بَاب العطايا فِي الْمَرَض وعطية الْمَرِيض من ثلثه وَكَذَلِكَ مَا حابى فِيهِ من بيع أَو شِرَاء وعتقه تَطَوّعا من ثلثه وواجبا من أصل مَاله وَإِن اشْترى أَبَاهُ فِي مَرضه عتق من ثلثه وَلم يَرِثهُآيبيدياالفقه الشافعي » الإقناع للماوردي٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14px[ ١٣١ ]