بَاب زَكَاة الْبَقر وَأول نِصَاب الْبَقر ثَلَاثُونَ تبيع ذكر وَلَا زَكَاة فِيمَا دونهَا فَإِذا بلغت أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّة أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان فَإِذا بلغت سبعين فَفِيهَا مُسِنَّة وتبيع فَإِذا بلغت ثَمَانِينَ فَفِيهَا مسنتان فَإِذا بلغت تسعين ففثيها ثَلَاثَةآيبيدياالفقه الشافعي » الإقناع للماوردي٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14px[ ٦١ ]