وإن قال لامرأته: أنت طالق طلاق الحرج.. وقع عليها طلقة بدعية.
وقال علي بن أبي طالب: (يقع عليها الطلاق الثلاث في الحال) .
دليلنا: أن (الحرج): الضيق والإثم، ولا يأثم إلا بطلاق البدعة.
وإن قال: أنت طالق طلاق الحرج والسنة.. وقع عليها في الحال طلقة؛ لأنه وصفها بصفتين متضادتين فسقطتا، وبقي الطلاق مجردا فوقع.