وإن قال لامرأتين: إن حضتما حيضة فأنتما طالقان.. ففيه وجهان:
أحدهما: لا تنعقد هذه الصفة؛ لأنه يستحيل اشتراكهما في حيضة.
والثاني: ينعقد، وهو الأصح.
وإذا حاضتا.. طلقتا؛ لأن الذي يستحيل هو قوله: (حيضة)، فسقط وصار كما لو قال: إن حضتما فأنتما طالقتان، وهكذا ذكر أصحابنا.
وذكر الشيخ أبو حامد في " التعليق ": أنه يقع عليهما الطلاق في الحال؛ لأنه علق الطلاق بشرط يستحيل وجوده، فألغي ووقع الطلاق في الحال، كما لو قال لمن لا سنة في طلاقها ولا بدعة: أنت طالق للسنة أو للبدعة.. فإنها تطلق في الحال.