وإن قال لها: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فإن ولدت ذكرا.. طلقت واحدة، واعتدت بالأقراء. وإن ولدت أنثى.. طلقت طلقتين، واعتدت بالأقراء. وإن ولدت ذكرا وأنثى دفعة واحدة.. طلقت ثلاثا؛ لوجود الصفتين، واعتدت بالأقراء.
[ ١٠ / ١٥٧ ]
وإن ولدت الذكر أولا، ثم ولدت الأنثى بعده، وبينهما أقل من ستة أشهر.. طلقت بولادة الذكر طلقة، وانقضت عدتها بوضع الأنثى، ولم تطلق بولادتها إلا على الحكاية التي حكاها ابن خيران.
وإن ولدت الأنثى أولا، ثم ولدت الذكر بعده من حمل واحد.. طلقت بولادة الأنثى طلقتين، وانقضت عدتها بولادة الذكر، ولم تطلق به إلا على ما حكاه ابن خيران.
وإن ولدتهما واحدا بعد واحد، ولم يعلم السابق منهما.. طلقت واحدة؛ لأنها يقين وما زاد مشكوك فيها، والورع له أن يلتزم اثنتين.
وإن لم يعلم: هل وضعتهما معا، أو واحدا بعد واحد؟ لم تطلق إلا واحدة؛ لأنه يقين. والورع أن يلتزم الثلاث لجواز أن تكون ولدتهما معا.
وإن ولدت ذكرا وأنثيين من حمل واحد.. نظرت: فإن ولدت الذكر أولا، ثم أنثى، ثم أنثى.. طلقت بولادة الذكر طلقة، وبالأنثى الأولى طلقتين وبانت، وانقضت عدتها بوضع الثانية.
وإن ولدت أولا أنثى، ثم الذكر، ثم الأنثى.. طلقت بالأنثى الأولى طلقتين، وبالذكر طلقة وبانت، وانقضت عدتها بوضع الثانية.
وإن وضعت الأنثيين أولا، واحدة بعد واحدة، ثم الذكر بعدهما.. طلقت بالأولى طلقتين، ولم تطلق بالأنثى الثانية؛ لئلا تقتضي التكرار، وانقضت عدتها بوضع الذكر، ولا تطلق به على المذهب، إلا على ما حكاه ابن خيران.
وإن ولدت الذكر أولا، ثم ولدت الأنثيين بعده دفعة واحدة.. طلقت بالذكر طلقة، وانقضت عدتها بوضع الأنثيين، ولا تطلق بهما على المذهب.
[ ١٠ / ١٥٨ ]
وإن ولدت الذكر وأنثى بعده دفعة واحدة، ثم ولدت الأنثى بعدهما.. طلقت بوضع الأنثى والذكر ثلاثا، وانقضت عدتها بوضع الثانية.