* وهو نَوعانِ: فرضٌ، وسُنَّةٌ:
أما الفرضُ فعَشرةٌ (١)، خمسةٌ على الرِّجالِ والنساءِ، وخمسةٌ على النساءِ دونَ الرجَالِ:
* فالمُشْتركُ:
١ - الإنزالُ.
٢ - والتقاءُ الخِتَانَينِ؛ لِقوله -ﷺ-: "إذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ فقدْ وَجَبَ الغُسْلُ" (٢) حديثٌ صحيحٌ.
٣ - ونجاسةُ جميعِ البدَنِ.
_________________
(١) في (ظ): "فهو عشرة"، و(أ): "وهو عشرة".
(٢) أخرجه البخاري (٢٩١) في باب إذا التقى الختانان، ومسلم (٨٧/ ٣٤٨) بابُ نسخ الماء من الماء ووُجُوب الغُسل بالتقاء الختانين، ولفظه: عن أبي هُريرة -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: "إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثُم جهدها فقد وجب الغسلُ". ولم أر الحديث في الصحيحين باللفظ الذي ذكره المصنف، وإنما رواه ابن ماجه برقم (٦١١) من طريق حجاجٍ، عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جده قال: قال رسُولُ اللَّه -ﷺ-: "إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفةُ، فقد وجب الغُسلُ" وإسناده ضعيف لضعف حجاج وهو ابن أرطاة.
[ ١ / ١٠٤ ]
٤ - ونجاسةُ بعضِ البدَنِ (١) إذَا أَشْكَلَ عَلَيه موضِعُه.
٥ - وغُسْلُ الميِّتِ، ولا يُعادُ غسلُ (٢) الميِّتِ بخروجِ نَجِسٍ من فَرجِه على الأصحِّ.
* * *
* وأما الخمسةُ المختصةُ بالنساءِ:
فالغُسلُ من: الحَيضِ، والنِّفاسِ، والوِلادةِ، والإسقاطِ، وخروجِ مَنيِّ الرَّجُل من قُبُلِها؛ كذا قال المَحاملِيُّ. والإسقاطُ داخلٌ فِي الوِلادةِ (٣).
وخروجُ مَنيِّ الرَّجلِ ليس بمُوجِبٍ، بلْ إذَا قضَتْ شهوتَها، ثُم خرجَ المنيُّ وجبَ الغُسْلُ؛ لِأنَّ الغالبَ اختلاطُه بِمَنِيِّها.
* * *
وأمَّا الأغسالُ المَسنونةُ (٤) فثلاثةٌ وَعِشرونَ غُسْلًا (٥):
١ - الجُمعةُ (٦) لِمن حضَرها.
٢ - والاستسقاءُ.
_________________
(١) "البدن": سقط من (أ).
(٢) في (ل): "على".
(٣) "والإسقاط. . . في الولادة" سقط من (ل).
(٤) عدها المحامي اثنين وعشرين فقط، وراجع: "الأم" (٢/ ١٥٨ - ١٦٠) و"المجموع" (٢/ ٢٠١ - ٢٠٤) و"كفاية الأخيار" (١/ ٢٨ - ٢٩).
(٥) "غسلًا": سقط من (ل).
(٦) في (ظ، أ): "للجمعة".
[ ١ / ١٠٥ ]
٣ - والكُسوفُ.
٤ - والخُسوفُ.
٥، ٦ - وعيدُ الفِطْرِ وعيدُ (١) الأَضْحى.
٧ - والكافرُ إذَا أَسلمَ، ولمْ يتقدمْه فِي الكُفرِ ما يُوجِبُ الغُسلَ.
٨ - ومنهُ (٢) غسلُ الميِّتِ، والحِجامةِ.
٩ - ودخولُ الحمَّامِ.
ومِنهم مَنْ أَنكَرَ استحبابَ هذَينِ، وَنُسِبَ الإنكارُ إلى المُعْظَمِ، لكنْ نَصَّ الشافعيُّ -﵁- عليهما فِي القَدِيم، وفيهما خبرٌ ضعيفٌ (٣)، ثمَّ قيلَ: المعنى فِي
_________________
(١) "عيد": سقط من (أ، ل).
(٢) في (ل): "ومن".
(٣) أشار المصنف ﵀ لحديثين: الأول حديث الغسل من حمل الميت، والثاني الغسل من الحجامة: * أما حديث الغسل من حمل الميت، ففيه حديث أبي هُريرة -﵁- أن النبي -ﷺ- قال: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" رواهُ أبُو داوُد (٣١٦١، ٣١٦٢) والترمذي (٩٩٣) وقال: حديث حسن، وابن ماجه (١٤٦٣). قال أبُو داوُد: هذا منسُوخٌ، وسمعت أحمد بن حنبلٍ، وسُئل عن الغُسل من غسل الميت؟ فقال: "يُجزيه الوُضُوءُ" وقد اختلف أهلُ العلم في الذي يُغسلُ الميت، فقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغُسلُ، وقال بعضُهُم: عليه الوُضُوءُ"، وقال مالكُ بنُ أنسٍ: "أستحب الغُسل من غُسل الميت، ولا أرى ذلك واجبًا"، وهكذا قال الشافعي، وقال أحمدُ: "من غسل ميتًا أرجُو أن لا يجب عليه الغُسلُ، وأما الوُضُوءُ فأقل ما قيل فيه" وقال إسحاقُ: "لابُد من الوُضُوء". وقد رُوي عن عبد اللَّه بن المُبارك أنهُ قال: "لا يغتسلُ ولا =
[ ١ / ١٠٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) = يتوضأُ من غسل الميت". والحديث ضعفه الجُمهُور. وبسط البيهقي القول في طرقه. وقال: الصحيح أنَّه موقُوف على أبي هُريرة. وقال الترمذي: عن البُخاري، عن أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني قالا: لا يصح في هذا الباب شيء. وكذا قال مُحمد بن يحيى الذهلي الإمام شيخ البُخاري: لا أعلم فيه حديثا ثابتًا. راجع "خلاصة الأحكام" (٢/ ٩٤١). وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" (رقم ٨٧): وقال أبُو داوُد: هذا منسُوخ، وقال الإمام أحمد: هُو موقُوف على أبي هُريرة، وقال البُخاري: قال ابن حنبل: وعلى هذا لا يصح في هذا الباب شيء. وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨): وقال الرافعي: لم يُصحح عُلماءُ الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا. . . وفي الجُملة هُو بكثرة طُرُقه أسوأُ أحواله أن يكُون حسنًا، فإنكارُ النووي على الترمذي تحسينهُ مُعترضٌ، وقد قال الذهبي في مُختصر البيهقي: طُرُقُ هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفُقهاءُ، ولم يُعلوها بالوقف، بل قدمُوا رواية الرفع، واللَّهُ أعلمُ. انتهى. * وأما حديث الغسل من الحجامة، فلفظه: "الغُسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غُسل الميت" رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٨٣)، وابن راهويه في مسنده (٢/ ٨١)، وأحمد في مسنده (٦/ ١٥٢ رقم ٢٥١٩٠)، وأبو داود في سننه (٣٤٨ و٣١٦٠)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٥٦)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٩٧)، والدارقطني في سننه (١/ ١١٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٩٩ و٣٠٠)، وفي المعرفة (٢/ ١٣٥ - ١٣٦)، والخلافيات (٣/ ٢٦٨) من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيبٍ، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- به. وهُو مُنكر عن النبي -ﷺ- لإجماع الأمة على أنه لا يجب، زاد ابن الجوزي في "ناسخه ومنسوخه": ولا يستحب إجماعًا. وقال فى "علله": هذا حديث لا يصح. ثمَّ ذكر عن أحمد أنَّه قال في مُصعب بن شيبة: أحاديثه مناكير. قال: ولا يثبت في هذا حديث. =
[ ١ / ١٠٧ ]
الحمَّامِ لاختلافِ (١) الأيْدِي فِي مَائِهِ أوْ لأنَّه إذَا دخلَه عَرِقَ.
١٠ - ويُستحبُّ أنْ يَغتسلَ قبْلَ أنْ يَخرُجَ، وقيلَ: المُرادُ إذَا استَعملَ النَّوْرَةَ، لكنِ الاستحدادُ معدودٌ وحدَهُ ولَوْ بِالمُوسَى، ولَيس (٢) فيه ما يُعْتَمدُ.
١١ - والجُنونُ، وقيل: واجبٌ لِقولِ الشَّافعيِّ -﵁- (٣): قَلَّ مَنْ يُجَنُّ إلَّا
_________________
(١) = وقال الخطابي: في إسناده مقال. وحكى البيهقي في "المعرفة" تضعيفه عن أحمد أيضًا، وعن الترمذي أنَّه نقل عن البُخاري أنَّه قال: ليس بذاك. وقال في "سننه": ما أرى مُسلمًا تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. وجزم بضعفه من المُتأخرين: النووي في "شرح المُهذب" فقال: إسناده ضعيف. نقل الترمذي في العلل الكبير (٢٤٦) عن البخاري قوله: "وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك". وروى العقيلي في الضعفاء (٤/ ١٩٦ - ١٩٧) عن أحمد بن مُحمد بن هانئ أنَّه سأل الإمام أحمد، فقال: "ذكرت لأبي عبد اللَّه الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر؛ رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث". وقال عبد اللَّه بن أحمد في المسائل (١/ ٨٢ - ٨٣): "سمعت أبي يقول: رُوي عن النبي -ﷺ-: "الغُسلُ من غسل الميت"، وليس يثبت، ولا "يتوضأ من حمل الجنازة" ليس يثبت، ولا "يغتسل من الحجامة"، ليس يثبت عن النبي -ﷺ-". وقال أبو داود في سننه (٢١٦٢): "وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه". وقال الدارقطني في السنن (١/ ١١٣): "مصعب بن شيبة ليس بالقوي، ولا بالحافظ". وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (رقم ١١٣): وسألتُ أبا زُرعة عن الغُسل من الحجامة، قلت: يُروى عن النبي -ﷺ-: "الغُسلُ من أربع. . ." فقال: لا يصح هذا؛ رواهُ مُصعب بن شيبة، وليس بقوي. قلتُ لأبي زرعة: لم يُرو عن عائشة من غير حديث مُصعب؟ قال: لا.
(٢) في (أ): "اختلاف".
(٣) في (ظ): "بالمسى أو ليس".
(٤) في (ظ): "رضي اللَّه"، وفي (أ): "﵀".
[ ١ / ١٠٨ ]
وَيُنْزِلُ.
١٢ - والإغماءُ.
١٣ - والإحرامُ.
١٤ - ودخولُ مكةَ.
١٥ - ودخولُ الحَرَمِ (١)؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ. والحَرَمُ يَشملُ المَدِينةَ (٢)، والمعروفُ لِدُخولِ (٣) مَكةَ.
١٦ - والوُقوفُ بِعرَفةَ.
١٧ - والوُقوفُ بِجَمْعٍ.
١٨ - والبَيْتُوتَةُ بِمُزْدَلِفَةَ، ومِنهمْ مَنِ اقْتصَرَ على أحدِهما (٤) وهو المعروفُ.
وعَدَّ المَحامِلِيُّ مع هذا:
١٩ - الغُسْلَ لِلْمَشْعَرِ الحَرامِ، وهو غير معروفٍ، بلْ هو الغُسلُ لِلمُزْدَلِفَةِ -وهي المَشْعَرُ الحَرَامُ.
٢٠ - ولثلاثةِ (٥) أيَّامِ مِنًى.
_________________
(١) في (أ، ظ): "ودخول الحرم، ودخول مكة".
(٢) في (أ): "والحرم يشمل حرم المدينة"!!
(٣) "والمعروف لدخول مكة" سقط من (أ).
(٤) في (ل): "أحدها".
(٥) في (أ): "وليلته".
[ ١ / ١٠٩ ]
٢١ - وطَوافَ الزِّيارَةِ على قَولٍ (١).
٢٢ - وزيارةَ قَبرِ النبيِّ -ﷺ- (٢).
٢٣ - ولكلِّ حالٍ يَتغيرُ فيهِ البَدَنُ.
* * *
والغُسلُ (٣) مُشْتمِلٌ (٤) على سِتةِ (٥) أشياءَ:
فرضٍ، ونَفلٍ، وسُنةٍ، وأدَبٍ، ومَكروهٍ (٦)، وشَرْطٍ.
* الفرضُ ثلاثةٌ (٧):
١ - النيةُ.
٢ - وتعميمُ البدَنِ بالمَاءِ شَعَرًا وبَشَرًا.
٣ - والمُوالاةُ على قولٍ مَرجوحٍ (٨).
قالَ المَحامِلِيُّ: والدَّلْكُ إذَا كانَ أَزَبَّ -يعني: طويلَ (٩) الشَّعَرِ (١٠) - لكن
_________________
(١) "على قول" سقط من (ل).
(٢) "وزيارة قبر النبي - ﷺ-": سقط من (أ).
(٣) "والغسل" بياض بـ (أ).
(٤) في (أ، ظ): "مشتمل".
(٥) في (ل): "سبعة" وفي هامشه: "لعله ستة".
(٦) في (ل): "وأدب وسنة ومكروه".
(٧) "الوجيز" (١/ ١٨)، و"بداية الهداية" (ص ٦٥).
(٨) والراجح عند الشافعية: أنها لا تجب، راجع "المجموع" (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، "فتح العزيز" (١/ ٤٥١).
(٩) في (ظ): "بطويل".
(١٠) راجع "لسان العرب" [(١/ ٢١٣) مادة (أزب)].
[ ١ / ١١٠ ]
هذا دخلَ (١) فِي تعميمِ البدَنِ، ثُم ينبغِي أنْ يَعُدَّها أربعةً.
* * *
* وأمَّا النفلُ فواحدٌ: وهو الاغتسالُ مرَّتينِ بعد الأُولَى، وهذا معدودٌ مِنَ السُّننِ كما سبق فِي الوُضوءِ.
* * *
* وأمَّا السُّننُ فإِحدَى عَشرَ (٢):
١ - التسميةُ، خِلافًا لِبعضِهم.
٢ - وغَسْلُ اليَدينِ قَبْلَ إدخالِهما الإناءَ.
٣ - وغَسْلُ ما به مِنَ الأذَى.
٤ - والوُضوءُ.
٥ - وأنْ يَحثُوَ على رأسِه ثلاثَ حثَياتٍ مِنْ مَاءٍ.
٦ - وتخليلُ الشَّعَرِ.
٧ - والبَداءةُ بالأيمنِ.
٨ - والدَّلْكُ.
_________________
(١) في (أ، ظ): "داخل".
(٢) في (ظ): "عشرة"، وعدها المحاملي (ص ٦٧ - ٦٨) ثمانية فقط، وراجع: التنبيه ١٩، بداية الهداية ٦٤ - ٦٥، فتح العزيز ٢/ ١٧٠، كفاية الأخيار ١/ ٢٥ - ٢٦، مغني المحتاج ١/ ٧٣ - ٧٤، شرح المحلى على المنهاج ١/ ٦٦ - ٦٧.
[ ١ / ١١١ ]
٩ - وتعهُّدُ مَعاطِفِ البدَنِ.
١٠ - والتطيبُ فِي غُسْلِ الحَيضِ.
١١ - أوِ النِّفاسِ.
وعَدَّ المَحامِلِيُّ (١) مِنَ السُّننِ أنْ يقولَ بعدَ الفراغِ: أشهدُ أنْ لا إلَه إلَّا اللَّهُ وحدَه لَا شريكَ لَه، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عبدُه ورسولُه.
وأخذه مِنَ الوضوء، وترك مواضعَ مِنَ الوضوءِ تأتِي هنا، ولَعلَّهُ أدخلَها بَعدَ (٢) الوُضوءِ في (٣) السُّننِ.
* * *
* وأمَّا الأدبُ: فثَمانيةٌ (٤):
١ - أنْ يَستقبلَ القِبلةَ.
٢ - وأنْ يَجلسَ فِي مَوضعٍ لا يَرْجِعُ عليه (٥) رَشاش الماءِ.
٣ - وأنْ يضعَ الإناءَ عن يَسارِه إنْ كانَ ضَيِّقَ الفَمِ.
٤ - وعنْ يَمينِه إنْ كانَ واسعَ الفَمِ.
٥ - وأن لا يَستعينَ بغيرِه.
_________________
(١) في "اللباب" (ص ٦٨).
(٢) في (ظ): "بعده".
(٣) في (ظ): "من".
(٤) "اللباب" (ص ٦٨) و"أسنى المطالب" (١/ ٤٢)، و"مغني المحتاج" (١/ ٦١ - ٦٢).
(٥) في (أ): "فيه".
[ ١ / ١١٢ ]
٦ - وإنِ استعانَ به جَعَلَهُ عَن يَمينِه، بخلَافِ مَا سبقَ فِي الوُضوءِ.
٧ - وأنْ يَغتسلَ (١) مِن أَعْلى بدَنِه.
٨ - وأنْ يكونَ في مَوضعٍ يَسترُه.
* * *
* وأمَّا المكروهُ فشَيئانِ (٢):
١ - الإسرافُ فِي الماءِ ولَو على شَطِّ البحرِ (٣).
٢ - والزِّيادةُ على الثلاثِ، وقد تقدَّمَ فِي الوُضوءِ ما يَجيءُ هُنا.
* * *
* والشرطُ واحدٌ: وهو أنْ يكونَ الماءُ مُطلقًا (٤)؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ (٥).
* ومِن شَرائطِه (٦):
- الإِسلامُ، لا فِي حَقِّ كِتابِيَّةٍ عَن حَيضٍ ونَحوِه، لِتحِلَّ لِمُسْلِمٍ.
- والتَّمييزُ، لا فِي مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ.
- وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي غُسْلٍ مَسنونٍ لإحرامٍ ونحوِه.
_________________
(١) في (أ): "يغسل".
(٢) "اللباب" (ص ٦٨) و"نهاية المحتاج" ١/ ١٨٩، و"الدرر البهية" ٢٥.
(٣) في (أ): "النهر".
(٤) مغني المحتاج ١/ ٤٧.
(٥) "اللباب" (ص ٦٩).
(٦) في (أ): "شرائط".
[ ١ / ١١٣ ]
- وعدمُ ما يَمنعُ وُصولَ الماءِ إلى البشَرَةِ.
- ورفعُ الخَبَثِ على وجهٍ مُرجَّحٍ.
* * *
* ويُمنعُ الجُنُبُ ثَمانيةَ (١) أشياءَ (٢).
١ - [الصلاةُ (٣) إلا إذَا لَم يجِدْ ماءً ولا تُرابًا فيُصلِّي (٤) الفَرضَ لِحُرمةِ الوَقتِ (٥).
٢ - و] (٦) قِراءةُ القرآنِ إلَّا أنْ يَأتيَ بشَيءٍ مِن أذكارِهِ لا بقَصدِ قِراءتِه (٧).
٣ - وكتابتُهُ على وجهٍ (٨).
٤ - ومسُّهُ.
٥ - والسُّجودُ (٩).
_________________
(١) في (ل): "ثلاثة".
(٢) "اللباب" (ص ٦٩)، و"التنبيه" ١٩، و"روضة الطالبين" ١/ ٧٩، ٨٥، ٨٦، و"الغاية والتقريب" ١٢، و"المنهاج القويم" ١٦، ٢٠، ٢١.
(٣) "الصلاة": سقط من (أ).
(٤) في (أ): "صلى".
(٥) ويعيد إذا وجد أحدهما.
(٦) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٧) في (ل): "بقصد قرآن".
(٨) هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني -الأصح عندهم- جواز كتابة القرآن على ورق، أو أي شيء بين يديه بشرط أن لا يمس المكتوب ولا يحمله. وانظر: الروضة ١/ ٨٠، والأنوار لأعمال الأبرار ١/ ٣٢، وحاشية الشرقاوي ١/ ٨٧، والحواشي المدنية ١/ ١٥١، ١٥٢.
(٩) في (أ، ل): "والصلاة والسجود". والمقصود بالسجود: سجود التلاوة والشكر.
[ ١ / ١١٤ ]
٦ - والخُطبةُ (١)
٧ - والطَّوافُ.
٨ - واللُّبثُ فِي المسجِدِ للمُسْلِمِ (٢).
* * *
_________________
(١) في (ل): "والخطب". انظر: حاشية الشرقاوي ١/ ٨٨.
(٢) زاد في "اللباب" (ص ٦٩): "وله أن يعبر فيه"، وانظر: إعلام الساجد ٣١٤.
[ ١ / ١١٥ ]