والمسح على الخف - وإن قل من الأعلى بدل الغسل - مؤقت للمسافر
[ ١٤ ]
ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة من الحدث، بشرط لبسهما على الطهارة، وإمكان المشي عليهما، ومنع نفوذ الماء من غير الخرز، وسترهما لجميع المحل.
ويبطل بموجب الغسل، وبانقضاء المدة، وبالخلع، فيغسل الرجلين إن خلعهما على طهارة المسح.