(فصل الوقف)آيبيدياالفقه الشافعي » التذكرة في الفقه الشافعي٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14pxوكل ما أمكن بيعه والإنتفاع به دوامًا - مع بقاء عينه - صح وقفه في غير محظور.وغير منقطع الأول بصريح وكناية، ويتبع شرطه.