وتحرم صلاة لا سبب لها عند الطلوع والغروب والإستواء إلا يوم الجمعة،
[ ٣٤ ]
وبعد فعل الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب، وتبطل، ولا يكره شيء من ذلك بمكة.
وتحرم صلاة لا سبب لها عند الطلوع والغروب والإستواء إلا يوم الجمعة،
[ ٣٤ ]
وبعد فعل الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب، وتبطل، ولا يكره شيء من ذلك بمكة.