وكل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إاذ قدرت بمدة أو عمل، وإذا أطلقت الأجرة تعجلت،
وهي لازمة فلا تنفسخ بموت المتعاقدين، وتنفسخ بتلف العين المستأجرة لا بانقطاع ماء الأرض، وحدوث العيب، ووجدانه، والعقد على العين يثبته،
والأجير أمين، فالقول قوله في التلف بلا تعد،
ويصح بيع
[ ٨٢ ]
العين المستأجرة ولو من غير المستأجر، ولا تنفسخ الإجارة، وإن كان عبدًا فأعتقه عتق ولا تنفسخ.