والحجر أنواع، صبى، وجنون، وبذر، ووليهم الأب، ثم الجد، ثم الوصي، ثم القاضي، يتصرف بالمصلحة، ويرتفع ببلوغه رشيدًا في ماله ودينه، وبالإفاضة، ومرض لورثة، ونافذ في ثلثه، والزائد موقوف على
[ ٦٧ ]
إجازة الوارث الخاص، ورق للسيد، وإذا تصرف ففي ذمته يتبع به إذا عتق،
وفلس في حق من ركبته ديون حالة زائدة على ماله، ويصح تصرفه في ذمته، وإذا لم يعرف له مال فالقول قوله في الإعسار مع يمينه، والحاكم بعد الحجر يبيع ما وجد ويقسمه على قدر الديون.