والمتبايعان بالخيار، ما لم يفترقا، ويصح شرط الخيار ثلاثًا، وإذا خرج المبيع معيبًا - وهو ما يعده الناس عيبًا - فللمشتري رده.
[ ٦٣ ]
والمتبايعان بالخيار، ما لم يفترقا، ويصح شرط الخيار ثلاثًا، وإذا خرج المبيع معيبًا - وهو ما يعده الناس عيبًا - فللمشتري رده.
[ ٦٣ ]