والصلح جائز مع الإقرار، وسبق الخصومة.
فإن كان على بعضه فإبراء، أو على غيره فبيع، أو بعضه فهبة، والطريق النافذ، لا يتصرف فيه بما يضر
[ ٦٨ ]
المارة، وغيره متوقف على الإذن،
والجدار المشترك والمختص لا يجبر على وضع الجذوع عليه، ولا يجبر الشريك على العمارة.
فإن أراد إعادته بماله لنفسه، لم يمنع.