(فصل، العبد المأذون له)آيبيدياالفقه الشافعي » التذكرة في الفقه الشافعي٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14pxالعبد المأذون تصرفه صحيح على حسب ما أذن له مع مراعاة النظر والإحتياط، ويؤدي دين التجارة من مالها ومن كسبه.ولا يملك ولو ملك.