ومن استولى على حق الغير عدوانًا جهرًا لزمه رده وأرش نقصه، وأجرة
[ ٧٧ ]
مثله، فإن تلف ضمنه بالمثل - إلا الماء في المفازة فبقيمتها - فإن تعذر فبالقيمة أكثر ما كانت من وقت الغضب إلى تعذره، وإن كان متقومًا فبالأكثر من الغضب إلى التلف،
ولا يضمن المسكر - ولا يراق على ذمي - إلا أن يظهرها والصلبان، وآلات الملاهي تفصل فقط إن قدر عليه، والقول قول الغاضب في القيمة، والمغضوب منه في الرد.