يخمس الفيء، فأربعة أخماسه للمرتزقة، والخمس الباقي كخمسه للمصالح الأهم منها فالأهم، ولذي القربى، وهم بنو هاشم والمطلب، ولليتامى - وهو صغير فقير لا أب له - والمساكين، وابن السبيل،
والغنيمة: أربعة أخماسها للغانمين - يقدم فيها السلب للقاتل - للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، ويرضخ للعبد والصبي
[ ٩١ ]
والمرأة والذمي إذا حضر بلا أجرة وبإذن الإمام،
والخمس الباقي يخمس خمسةً، ويقسم كما سلف.
[ ٩٢ ]