(فصل، اللباس)آيبيدياالفقه الشافعي » التذكرة في الفقه الشافعي٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14pxويحرم على الرجل استعمال الحرير وما أكثره حرير، وكذا الذهب إلا[ ٤١ ]لضرورة، أما المرأة فلها لبس ذلك وافتراشه.