(فصل، المعدن والركاز)آيبيدياالفقه الشافعي » التذكرة في الفقه الشافعي٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14pxوأما المعدن، ففيه ربع عشرة حالًا،وفي الركاز الخمس.