وأما الذهب: فنصابه عشرون مثقالًا، والفضة ونصابها مائتا درهم، وزكاتهما ربع العشر، وفيما زاد بحسابه، ولا زكاة في الحلي المباح.
[ ٤٧ ]
وأما الذهب: فنصابه عشرون مثقالًا، والفضة ونصابها مائتا درهم، وزكاتهما ربع العشر، وفيما زاد بحسابه، ولا زكاة في الحلي المباح.
[ ٤٧ ]