المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه:
١ - ماء السماء
٢ - وماء البحر
٣ - وماء النهر
٤ - وماء البئر
٥ - وماء العين
٦ - وماء الثلج
٧ - وماء البرد (١).
ثم المياه على أربعة أقسام:
١ - طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق (٢)
٢ - وطاهر مطهر مكروه وهو الماء
_________________
(١) ويمكن أن يقال اختصارًا: يتطهر بكل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء. والأصل في جواز التطهر بهذه المياه: آيات، منها: قوله تعالى: " وَيُنَزلُ عَلَئكُمُ مِنَ السَّماءِ مَاءّ لِيُطَهركُم بِهِ " / الأنفال: ١١/. وأحاديث، منها: ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نرْكبُ البحرَ، ونحمل معنا القليل من الماء، فإنْ تَوَضأنا به عطشنا، أفَنَتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُه). رواه الخمسة، وقال الترمذي (٦٩): هذا حديث حسن صحيح. [الحل ميتته: أي يؤكل ما مات فيه - من سمك ونحوه - بدون ذبح شرعي].
(٢) والأصل في طَهُوريَّة الماء المطلق: ما رواه البخارى (٢١٧) =
[ ١٠ ]
المشمس (١)
٣ - وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل (٢) والمتغير بما خالطه من الطاهرات (٣)
٤ - وماء نجس
_________________
(١) = وغيره عن أبي هريرة ﵁ قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي ﷺ: (دَعُوهُ وهَريقوا عَلى بَوْلِهَ سَجْلًا مِن مَاء - أو: ذَنوبا مِنْ مَاءْ - فَإتمَا بُعِثْتُمْ مُيسَرِينً وَلَمْ تُبعَثُوا مُعَسرِينَ). [ليقعوا به: ليزجروه بالقول أو الفعل. سجلا: دلوًا ملأى بالماء، ومثله الذنوب].
(٢) المسخن في إناء من معدن بحَر الشمس، وكراهته لما قيل: من أنه يسبب مرض البرص أو يزيده. ولا يكون مكروهًا إلاَّ إذا استعمل في البدن وكان في قطر حار كالحجاز.
(٣) في رفع حدث، ودليل كونه طاهرًا: ما رواه البخاري (١٩١) ومسلم: (١٦١٦) عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: جاء رسول الله ﷺ يعودُني وأنا مريض لا أعْقِلُ، فتوضأ وصب عَليَّ منْ وَضُوئِهِ. [لا أعقلَ: أي في حالة غيبوبة من شدة المرض. وضوئه: الماء الذي توضأ به] ولو كان غير طاهر لم يصبه عليه. ودليل كونه غير مطهر: ما رواه مسلم (٢٨٣) وغًيره: عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (لا يغْتَسِلْ أحَدُكُمْ في المَاءِ الدائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ). فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا. أفاد الحديث: أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريته؛ وإلا لم ينه عنه؛ وهو محمول على الماء القايل. وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل، لأن المعنى فيهما واحد، وهو رفع الحدث.
(٤) الأشياء الطاهرة التي يستغني عنها الماء عادة، والتي لا يمكن فصلها=
[ ١١ ]
وهو الذي حلت فيه نجاسة، وهو دون القلتين (١)، أو كان قلتين فتغير (٢).
_________________
(١) = عنه بعد المخالطة، كالمسك والملح ونحوهما. وكونه غير مطهر لأنه أصبح لا يسمى ماء في هذه الحالة.
(٢) روى الخمسة عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ، وهو يُسْأل عن الماء يكون بالفَلاة من الأرض، وما يَنُوبُه من السباع والدواب؟ فقال: (إذا كَانَ المَاءُ قُلتَينِ لَمْ يَحْملِ الخَبَثَ) وفي لفظ لأبي داود (٦٥): (فإنه لا يَنْجُسُ). [بالفلاة: الصحراء ونحوها. بنوبهْ: يرد عليه. السباع: كل ما له ناب يفترس به من الحيوانات]. ومفهوم الحديث: أنه إذا كان أقل من قلتين ينجس ولو لم يتغير، ودل على هذا المفهوم: ما رواه مسلم (٢٧٨) عن أبى هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (إذا استَيْقَظَ أحَدُكُم مِنْ نَومه فَلاَ يغْمِسْ يَدَهُ في الإنَاء حَتى يغسلَهَا ثَلاثًا، فَإنهُ لا يَدرِيً أينَ بَاتَتْ يَدُهُ). فقد نهى المستيقظ من نومه عن الغمس خشية تلوث يده بالنجاسة غير المرئية، ومعلوم أن النجاسة غيرَ المرئية لا تغير الماء، فلولا أنها تنجسه بمجرد الملاقاة لم ينهه عن ذلك.
(٣) ودليله الإجماع، قال في المجموع: قال ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير، إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت طعمًا أو لونًا أو ريحًا، فهو نجس. وأما حديث: (الماء طهور لاَ يُنَجسُهُ شيء إلا مَا غير طَعمَهُ أوْ رِيحَهُ) فضعيف سندًا، قال عنه النووي رحمه الله تعالى: لا يصح الاحتجاج به. وقال: ونقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تضعيفه عن أهل العلم بالحديث. [المجموع: ١/ ١٦٠].
[ ١٢ ]
والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبًا في الأصح (١).
"فصل" وجلود الميتة تطهر بالدباغ (٢) إلا جلد الكلب والخنزير (٣) وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها. نجس إلا الآدمي (٤).
"فصل" ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة (٥)،
_________________
(١) أي ما يساوي مائة وتسعين ليترًا تقريبًا، أو سعة مكعب طول حرفه ٥٨ سم.
(٢) روى مسلم (٣٦٦) عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذَا دُبِغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهرَ). [الإهاب: الجلد، ودبغ: أزيلت فضوله ورطوبته التي يفسده بقاؤها، بحيث لو نقع في الماء بعد ذلك لم يعد إليه النتن].
(٣) لأنً كلًا منهما نجس حال الحياة، فلا يطهر جزؤه بعد الممات من باب أولى.
(٤) لقوله تعالى: " حُرمتْ عَلَيكُمُ المَيْتَةُ " / المائدة: ٣/ " والميتة: كل حيوان زالت حياته بغير ذبح شرعي، فيدخل فيه: ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح كالحمار، وما يؤكل لحمه إذا لم تتوفر شروط ذبحه، كذبيحة المرتد، وإن لم يكن فيه ضرر بالصحة. وعليه: فتحريم الميتة دليل نجاستها، لأن تحريم ما لا ضرر فيه ولا حرمة له دليل نجاسته، ونجاستها تستتبع نجاسة أجزائها. وأما الآدمي فلا تنجس ميتته، وكذلك أجزاؤه، لقوله تعالى: " وَلَقَدْ كَرمنَا بَني آدَمَ " / الإسراء: ٧٠ /. وهذا يتنافى مع القول بنجاسته بعد موته، وحرم تناول لحمه لحُرمته، أي كرامته.
(٥) روى البخاري (٥١١٠) ومسلم (٢٠٦٧) عن حذيفةَ بن اليمان
[ ١٣ ]
ويجوز استعمال غيرهما من الأواني (١).
"فصل" والسواك مستحب في كل حال (٢) إلا بعد الزوال للصائم (٣)، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا:
١ - عند تغير الفم من أزم وغيره (٤)،
٢ - وعند القيام من النوم (٥)،
_________________
(١) - ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لاَ تَلْبَسُوا الحريرَ ولاَ الدَيبَاجَ، ولا تَشْرَبُوا في آنيةِ الذهبِ وَالْفِضَّةِ، ولا تَأكُلُوا في صِحافِها، فَإنهَا لَهُمْ في الدُنْيَا وَلَنَا في الآخِرَة) [الديباج: نوع نفيس من ثياب الحرير. آنية: جمع إناء. صحافهاَ جمع صَحْفَة وهي القصعة. لهم: أي الكفار]. ويقاس على الأكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال، ويشمل التحريم الرجال والنساء.
(٢) الطاهرة، لأن الأصل الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
(٣) روى النسائي (١/ ١٠) وغيره: عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: (السوَاكُ مطَهَرَةٌ لِلفَمِ، مَرْضَاة للرب). ورواه البخاري تعليقًا. والسواك: الآلة التي تدلك بها الأسنان، ويطلق على الفعل، وتحصل السنة باستعمال كل خشن يزيل الوسخ، وعود الأراك المعروف بالسواك أفضل.
(٤) لما رواه البخاري (١٧٩٥) ومسلم (١١٥١) عن أبى هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: (لخُلُوفُ فَمِ الصائم أطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المسْك). والخلوف تغير رائحة الفم، ولا يحصل غالبًا للصائم إلا بعد الزوالَ، وَاستعمال السمواك يذهبه، ولذلك كره.
(٥) الأزم: السكوت الطويل، أو ترك الأكل والشرب. وغيره: كتعاطي ذي رائحة كريهة.
(٦) روى البخاري (٢٤٢) ومسلم (٢٥٥) وغير هما، عن حذيفة =
[ ١٤ ]
٣ - وعند القيام إلى الصلاة (١).
"فصل" وفروض الوضوء ستة أشياء:
١ - النية عند غسل الوجه
٢ - وغسل الوجه
٣ - وغسل اليدين مع المرفقين
٤ - ومسح بعض الرأس
٥ - وغسل الرجلين إلى الكعبين
٦ - والترتيب على ما ذكرناه (٢)
_________________
(١) - ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يَشُوصُ فاه بالسواك [يشوص: يَدْلِكُ]. وروى أبو داود (٥٧) وغيره، عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان لا يَرْقُدُ، من ليل ولا نهار، فيستيقظ إلا تَسَوَكَ قبل أن يتوضأ.
(٢) وكذلك عند الوضوء، لما رواه البخاري (٨٤٧) ومسلم (٢٥٢) وغيرهما، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: (لَولا أنْ أشُق عَلى أمتي لأمَرْتُهُمْ بِالسوَاك عنْدَ كُل صَلاة). وفي رواية لأحمد (٦/ ٣٢٥): (لأمَرتُهمْ بالسوًاكَ معً كُل وُضُوء). أي لأمرتهم أمرَ إيجاب، وهذا دليل الاستحباب المؤكد.
(٣) الأصل فيَ مشروعية الوضوء وبيان فروضه: قوله تعالى: " يَا أيهَا الَذينَ آمَنوا إذَا قُمتُمْ إلى الصلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأيْدِيَكُم إلى الَمَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ واَرجُلَكُمْ إلى الكَعبَينِ " / المائدة: ٦ /. [المرافق: جمع مرفق، وهو مجتمع الساعد مع العضد. الكعبين: مثنى كعب، وهما العظمان الناتئان من الجانبين، عند مفصل الساق مع القدم. وإلى في الموضعين بمعنى مع، فيدخل المرفقان والكعبان في وجوب الغسل، ودل على ذلك: ما رواه مسلم (٢٤٦) عن أبي هريرة ﵁: أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوُضُوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشْرَعَ في =
[ ١٥ ]
العَضُد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ.
أشرع في العضد وأشرع في الساق: معناه أدخل الغسل فيهما.
برؤوسكم: أي بجزء منها، دل على ذلك: ما رواه مسلم (٢٧٤) وغيره عن المغيرة ﵁: أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصِيَتِه وعلى العمامة.
والناصية مقدم الرأس، وفي جزء منه، والاكتفاء بالمسح عليها دليل على أن مسح الجزء هو المفروض، ويحصل بأي جزء كان.
ودل على فرضية النية أوَّلَه - وكذلك في كل موطن تطلب فيه النية - ما رواه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: (إنّمَا الأعْمالُ بِالنياتِ). أي: لا يعتد بها شرعًا إلا إذا نويت.
ودل على فرضية الترتيب - كما ذُكِر - فعلُ النبي ﷺ، الثابت بالأحاديث الصحيحة، منها حديث أبي هريرة ﵁ السابق.
قال في المجموع: واحتج الأصحاب من السنة بالأحاديث الصحيحة، المستفيضة عن جماعات من الصحابة، في صفة وُضوء النبي ﷺ، وكلهم وصفوه مرتبًا، مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيها، وكثرة اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك، ولم يثبت فيه - مع اختلاف أنواعه - صفة غير مرتبة، فعله ﷺ بيان للوضوء المأمور به، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز، كما ترك التكرار في أوقات. (١/ ٤٨٤).
[ ١٦ ]
وسننه عشرة أشياء:
١ - التسمية (١)
٢ - وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء
٣ - والمضمضة
٤ - والاستنشاق
٥ - ومسح جميع الرأس (٢)، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد (٣)
_________________
(١) روى النسائي (١/ ٦١) بإسناد جيد، عن أنس ﵁ قال: طلب بعض أصحاب النبي ﷺ وَضوءًا فلم يجدوا ماءَ، فقال ﷺ: (هَلْ معً أحَد مِنكمْ مَاء). فَأتيَ بماء، فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: (تَوَضؤُا بِسمِ اللهِ) أي قائلين ذلك، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، حنى توضأ نحو سبعين رجلًا.
(٢) دليل هذه السنن الأربع: ما رواه البخاري (١٨٣) ومسلم (٢٣٥) من حديث عبد الله بن زيد ﵁، وقد سئل عن وُضوء النبي ﷺ، فدعا بِتَوْر من ماء، فتوضأ لهم وُضوء النبي ﷺ: فأكفَأ على يده من التور، فغسل يديه ثلاثًا، ثم أدخل يده في التور، فمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غَرَفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين إلى المِرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. [التور: إناء كان معروفًا لديهم. فأكفأ: أسال وصب].
(٣) روى الترمذي وصححه (٣٦) عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ مسح برأسه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وللنسائي (١/ ٧٤): مسح برأسه وأذنيه، باطنهما بالسباحَتيْنِ، وظاهرهما بإبهاميه. وروى الحاكم (١/ ١٥١) من حديث عبد الله بن زيد ﵁، في صفة وُضُوئه ﷺ أنه توضأ، فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به الرأس. قال الحافظ الذهبي: صحيح.
[ ١٧ ]
٦ - وتخليل اللحية الكثة (١)
٧ - وتخليل أصابع اليدين والرجلين (٢)
٨ - وتقديم اليمنى على اليسرى (٣)
٩ - والطهارة ثلاثًا ثلاثًا (٤)
١٠ - والموالاة (٥).
_________________
(١) روى أبو داود (١٤٥) عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء، فأدخله تحت حَنَكِهِ، فخَللَ به لحيته، وقال: (هكذَا أمرَني رَبى ﷿).
(٢) عن لَقِيط بن صَبرَةَ ﵁ قال: قلت يا رسولْ الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: (أسبِغِ الوضُوءَ، وخَلِّلْ بيْن الأصَابع، وَباَلِغْ في الاستنثسَاق إلاّ أنْ تكُونَ صَائِمًا). رواه أَبو داود (١٤٢) وصحه الترمذيَ (٣٨) وغيرهما. [أسبغ: أتمه وأكمله بأركانه وسننه].
(٣) روى البخاري (١٤٠) عن ابن عباس ﵄: أنه توضأ وفيه: ثم أخذ غُرْفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ. وانظر حاشية ٢ ص ١٣.
(٤) روى مسلم (٢٣٠): أن عثمان ﵁ قال: ألا أريكم وُضُوءَ رسول الله ﷺ؟ ثم تَوَضأ ثلاثًا ثلاثًا.
(٥) أي التتابع في التطهير بين الأعضاء، بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني عادة. ودليلها الاتباع المعلوم من الأحاديث السابقة. تنبيه: كل ما ورد في السن من أدلة ظاهرها الوجوب، دل على عدم الوجوب فيها آية الوضوء التي نصت على الفرائض، وأدلة أخرى غيرها، لم نذكرها خشية التطويل.
[ ١٨ ]
"فصل" والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل (١)
_________________
(١) = فائدة: يستحب أن يقول بعد الوضوء: (أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه. اللهم اجْعَلْني من التَّوّابينَ واجْعلْني مِنَ المتَطَهرِينَ. سُبْحَانَك اللهُم وَبحَمْدكً، أشْهدُ أن لا إلهَ إلا أنْتَ، أستَغفركَ وَأتُوبُ إليكَ). ورد مجموع هذا عن رسول الله ﷺ، في أحاديث، رواها مسلم (٤٢٣) والترمذي (٥٥) والنسائي في أعمال اليوم والليلة.
(٢) روى البخاري (١٤٩) ومسلم (٢٧١): عن أنس بن مالك ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يدخلِ الخلاءَ، فأحْمِلُ. أنا وغلامُ نحْوِي، إداوة من ماء وعنزةً، فَيسَتنْجي بالماء. [الخلاء: مكان قضاء الحاجة. إداوة: إناء صغير من جلد. عنزة: الحربة القصيرة، تركز ليصلى إليها كسترة. يستنجي: يتخلص من أثر النجس]. وروى البخاري (١٥٥) وغيره: عن ابن مسعود ﵁ قال: أتى النبي ﷺ الغائطَ، فأمرني أن آتيهُ بثلاثة أحجار. [الغائط: المكان المنخفض من الأرض تقضى فيه الحاجة، ويطلق على ما يخرج من الدبر]. وروى أبو داود (٤٠) وغيره: عن عائشة ﵂: أنَّ رسول الله ﷺ قال: (إذَا ذَهَبَ أحدُكمْ إلى الغائطِ =
[ ١٩ ]
ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء (١) ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد (٢)، وتحت الشجرةِ
_________________
(١) - فلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أحجارٍ، يَسْتطِيبُ بِهِن، فَإنّهَا تُجْزِىءُ عَنهُ). [يستطيب: يستنتجي، سمي بذلك لأن المستنتجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عنَ المخْرَج، ويجزىء كل جاف طاهر كالورق ونحوه] وروى أبو داود (٤٤) والترمذي (٣٠٩٩) وابن ماجه (٣٥٧): عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: (نزلت هذه الآية في أهل قُباء: " فِيهِ رِجَال يُحبّونَ أنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحبّ المُطهَرِينَ " / التوبة: ١٠٨/. قال: كانوا يَسْتَنْجُونَ بالماءِ، فنزلَت فيهم هذه الآية).
(٢) روى البخاري (٣٨٦) ومسلم (٢٦٤): عن أبي أيّوبَ الأنصاري ﵁، عن النبي ﷺ قال: (إذَا أتَيْتُمُ الْغَائطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، ولَكِنْ شَرِّقُوا أوْ غًرِّبُوا). وخص ذلك بَالصحراء وما في معناها من الأمكنة التي لا ساتر فيها، ودليل التخصيص: ما روى البخاري (١٤٨) ومسلم (٢٦٦) وغيرهما: عن ابن عمر ﵄ قال: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بيت حَفْصَةَ لبعضِ حاجتي، فرأيتُ النبيَّ ﷺ يقضي حاجتَه مُسْتَدْبِر القِبْلة مُسْتَقْبِلَ الشّام. فحمل الأول على المكان غيرَ المعد لقضاء الحاجة وما في معناه من الأماكن التي لا ساتر فيها، وحمل الثاني على المكان المعد وما في معناه، جمعًا بين الأدلة، ولا يخلو الأمر عن كراهة في غير المعد مع وجود الساتر.
(٣) روى مسلم (٢٨١) وغيره: عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ: أنه نهى أنْ يُبَالَ في الماء الراكِد. والتّغَوُّطُ =
[ ٢٠ ]
المثمرة، وفي الطريق والظل (١)، والثُّقب (٢) ولا يتكلم على البول والغائط (٣) ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما (٤).
_________________
(١) أقبح وأولى بالنهي، والنهي للكراهة، ونقل عن النووي أنه للتحريم. [انظر شرح مسلم: ٣/ ١٨٧].
(٢) روى مسلم (٢٦٩) وغيره: عن أيى هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (اتّقُوا اللَّعَانَيْنِ. قالوا وما اللعانانِ يا رسولَ الله؟ قال: (الذي يَتخلَّى في طَرِيقِ الناسِ أوْ في ظِلِّهِمْ). [اللعانين: الأمرين الجالبين للعْن].
(٣) روى أبو داود (٢٩) وغَيره: عن عبد الله بن سرجس ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أنْ يُبَالَ في الجُحْر. وهو الثقب في الأرض.
(٤) روى مسلم (٣٧٠) وغيره: عن ابن عمر ﵁: أن رجلًا مرَّ ورسولُ الله ﷺ يَبُولُ، فسلم عليه، فلم يَرُدَّ عليه. وروى أبو داود (١٥) وغيره، عن أبي سعيد ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (لا يخْرُجِ الرَّجُلان يَضْرِبَان الغَائطَ، كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدثَان، فَإنَ اللهَ ﷿ يمْقُتُ عَلى ذَلِكَ). [يضربان: يأتيان. يمقت: يغضب].
(٥) ذكر النووي في المجموع (١/ ١٠٣) أن الحديث المستأنس به في هذا ضعيف، بل هو باطل، وأن الصحيح المشهور أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار. قال الخطيب في الإقناع (١/ ٤٦): وهذا هو المعتمد.
[ ٢١ ]
"فصل" والذي ينقض الوضوء ستة أشياء:
١ - ما خرج من السبيلين (١)
٢ - والنوم على غير هيئة المتمكن
٣ - وزوال العقل بسكر أو مرض (٢)
٤ - ولمس الرجل المرأة الأجنبية
_________________
(١) فائدة: يستحب لقاضي الحاجة أن يقول الأذكار والأدعية، التي ثبتت عن رسول الله ﷺ، قبل دخول الخلاء وبعد الخروج منه: فيقول قبل الدخول: (بِاسْمِ اللهِ، اللهُم إنّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبائثِ). [الخبث: َ جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة، والمراد ذكور الشياطين وإناثهم]. البخاري (١٤٢) ومسلم (٣٧٥) والترمذي (٦٠٦). وبعد الخروج يقول: (غفْرَانَكَ، الحمدُ لله الّذي أذْهَبَ عَنّي الأذَى وَعَافَاني، الحمد لله الّذِي أذَاقَنيَ لَذتًهُ وَأبْقَى فيَّ قُوَّتَهُ وَدَفَعَ عَنَّي أذَاهُ). أبو داود (٣٠) والترمذي (٧) وابن ماجه (٣٠١) والطبراني.
(٢) قال تعالى: " أو جَاءَ أحَد مِنْكُم مِنَ الغَائِطِ " / المائدة:٦ /. أي من مكان قضاء الحاجة، وقد قضى حاجته. وروى البخاري (١٣٥) ومسلم (٢٢٥): عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يَقبلُ اللهُ صَلاةَ أحَدِكُم إذَا أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأ). فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدثُ يا أبا هريرةَ؟ قال: فُسَاءُ أوْ ضُرَاطُ. وقيس على ما ذكر كل خارج من القبل أو الدبر، ولو كان طاهرًا.
(٣) روى أبو دارد (٢٠٣) وغيره: عن علي ﵁ قال:
[ ٢٢ ]
من غير حائل (١)
٥ - ومس فرج الآدمي بباطن الكف (٢)
٦ - ومس حلقة دبره على الجديد (٣).
"فصل" والذي يوجب الغسل ستة أشياء: ثلاثة تشترك
_________________
(١) قال رسول الله ﷺ: (وكَاءُ السَّه العَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتوَضَّأْ). [وكاء: هو الخيط الذي يربط به الكيس وغيره. السه: الدبر. والمعنى: أن اليقظة تحفظ ما في داخل الإنسان من الخروج لأنه يحس بذلك، فإذا نام كان نومه مظنة لخروج شيء منه]. والمتمكن: هو الذي ينام وقد وضع أليتيه على الأرض، بحيث لا يقع لو لم يكن مستندًا إلى شيء، ولا ينتقض وضوؤه لأنه يحس بما يخرج منه. وقيس زوال العقل على النوم لأنه أبلغ منه في معناه.
(٢) لقوله تعالى في آية الوضوء: " أوْ لامَسْتُمْ النسَاءَ". أي لمستم، كما في قراءة.
(٣) روى الخمسة وصححه الترمذي (٨٢): عن بسرة بنت صفوان ﵂: أن النبي ﷺ قال: (مَنْ مسَ ذَكَرَهُ فَلا يُصلَي حتى يَتَوَضَّأ). وفي رواية للنسائي (١/ ١٠٠): (وَيتَوَضأ مِنْ مَس الذكَرِ). فيشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وعند ابن ماجه (٤٨١) عن أم حبيبة ﵂: (مَنْ مس فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضأ). فيشمل الذكر والأنثى، كما يشمل القبل والدبر.
(٤) المذهب الجديد ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى في مصر، تصنيفًا أو إفتاءً، وهو المعمول به دائمًا، إلا في مسائل رجحها أئمة المذهب من القديم، ونصوا عليها.
[ ٢٣ ]
فيها الرجال والنساء وهي:
١ - التقاء الختانين (١)
٢ - وإنزال المني (٢)
_________________
(١) مثنى ختان، وهو موضع الخَتْن، وهو عند الصبي: الجلدة التي تغطي رأس اَلذكر قبل الختن، وعند الأنثى: جلدة في أعلى القبل مجاورة لمخرج البول، والمراد بالتقاء الختانين تحاذيهما، ويكون ذلك بدخول الحشفة في الفرج، وهو كناية عن الجماع. روى البخاري (٢٨٧) ومسلم (٣٤٨) عن أبي هريرة ﵁، عن. النبي ﷺ قال: (إذَا جَلَسَ بَينَ شُعَبِهَا الأرْبعَ ثُم جَهَدهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيه الغُسلُ) وفي رواية لمسلم: (وإنْ لَمْ يُنزِل). [شعبها: جمع شُعْبة، وهي القطعة من الشيء، والمراد هنا: فخذا المرأة وساقاها. جهدها: كدها بحركته، وهو كناية عن معالجة إدخال ذكره في فرجها]. والحديث دليل على وجوب الغسل بمجرد الجماع وإن لم ينزل، كما صرحت به رواية مسلم.
(٢) روى البخاري (٢٧٨) ومسلم (٣١٣) عن أم سلمة ﵂ قالت: جاءت أم سُلَيْم: إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لايَسْتَحيْي من الحق، فهل على المرأةِ من غُسْل إذا هي احْتَلَمَتْ؟ فقال رسول الله ﷺ: (نَعَمْ، إذا رَأت المَاءَ). أي المني، أو ما يخرج من المرأة حال الجماع. [احَتلمت: رأت في نومها أنهاُ تجامع]. وروى أبو داود (٢٣٦) وغيره: عن عائشة ﵂ قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يَجِدُ البَلَلَ ولا يذكرُ احتلامًا؟ فقال: (يغْتَسِلُ). وعن الرجل يرى أنْ قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال: (لا غُسْلَ عَلَيْه). فقالت أم سُلَيْمٍ: المرأة ترى ذلك، أعليها غُسْلٌ؟ قال: (نَعَمَ، النَّسَاءُ شَقَائِقُ الرَّجَال). أي: نظائرهم في الخلق والطبع، فكأنهن شُقِقْنَ من الرَجال.
[ ٢٤ ]
٣ - والموت (١) وثلاثة تختص بها النساء وهي:
١ - الحيض (٢)
٢ - والنفاس (٣)
٣ - والولادة (٤).
"فصل" وفرائض الغسل ثلاثة أشياء:
١ - النية (٥)
٢ - وإزالة
_________________
(١) روى البخاري (١١٩٥) ومسلم (٩٣٩) عن أم عَطيَّةَ الأنصارية ﵂ قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين تُوُفَّيَت ابنتُهُ فقال: (اغْسِلْنَهَا ثَلاثا ). وروى البخاري (١٢٠٨) ومسلم (١٢٠٦) عن ابن عباس ﵄: أن رجلا وَقَصَهُ بعيرُه، ونحن مع النبي ﷺ وهو مُحْرمُ، فقال النبي ﷺ: (اغْسِلُوهُ بماء وسِدْر، وَكَفَنُوهُ في ثوْبَيْنِ ) [وقصه: رماه وداس عنقه].
(٢) قال الله تعالى: "فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحِيض وَلاَ تَقْرَبُوهُن حَتّى يَطهُرْنَ فَإذا تَطَهَرْنَ فأتُوهُنَّ مِن حَيْثُ أمَرَكُمْ اللهُ إن اللهَ يحُبُّ التَّوَّابينَ وَيحُبُّ المُتطَهرِين "/ البقرة: ٢٢٢/. [تطهرنَ: اغتسلَن]. وروى البخاري (٣١٤) عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال لفاطمةَ بنت أبى حُبَيْش ﵂: (فَإذَا أقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعي الصَلاةَ، وَإذا أدْبَرَتْ فَاغْتَسِلى وَصَليِّ).
(٣) قياسًا على الحيض، لأن دم النفاس دم حيض متجمع.
(٤) لأن الولد الخارج منعقد من مني، والغالب أن يخرج معه دم.
(٥) لحديث: (إنما الأعمال بالنيات). انظر ص ١٤ حاشية.
[ ٢٥ ]
النجاسة إن كانت على بدنه (١)
٣ - وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة (٢) وسننه خمسة أشياء:
١ - التسمية (٣)
٢ - والوضوء قبله (٤)
٣ - وإمرار اليد على الجسد (٥)
٤ - والموالاة (٦)
٥ - وتقديم اليمنى.
_________________
(١) لما رواه البخاري (٢٤٦) عن ميمونة ﵂ في غسله ﷺ: وغسل فرجه وما أصابه من أذى. أي نجاسة وقذر. وصحح النووي في كتبه: أنه يكفي في إزالتها غسلة رفع الحدث، وهو المعتمد، فتكون إزالة القذر قبل إفاضة الماء سنة. الإقناع.
(٢) روى البخاري (٢٤٥) ومسلم (٣١٦) عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدْخِلُ أصابعه في الماء فَيُخَلِّلُ بها أصولَ شَعَرِه، ثم يَصُبُّ على رأسه ثلاثَ غُرَف بيديه، ثم يُفِيضُ الماءَ على جلْده كلِّه. وروىَ أبوَ داود (٢٤٩) وغيره: عن علي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شعَرَة مِن جَنَابة، لَمْ يصِبهَا الماءُ، فَعَلَ اللهُ بِهِ كَذا وكَذا مِنَ النارِ). قال علي: فمن ثَمَّ عَادَ يْتُ شَعَرِي. وكان يَجُزُّ شعره ﵁. أي يحلقه.
(٣) لحديث: (كُل أمْر ذي بَال لا يُبْدَأ فِيهِ ببسِمِْ اللهِ الرحمن الرحيمِ، فهُو أقطعُ). [كشفً الخفاء: ١٩٦٤]. [ذي بال: له شأن يهم به شرعا. أقطع: ناقص وقليل البركة].
(٤) لحديث عائشة ﵂ السابق حاشية (٢).
(٥) خروجًا من خلاف من أوجبه وهم المالكية.
(٦) كما مر في الوضوء (حا ٥ ص ١٦) لوجوبها عند المالكية.
[ ٢٦ ]
على اليسرى (١).
"فصل" والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا:
١ - غسل الجمعة (٢)
٢ - والعيدين (٣)
٣ - والاستسقاء
٤ - والخسوف
٥ - والكسوف (٤)
_________________
(١) أي الجهة اليمنى من جسده ظهرًا وبطنًا، لما رواه البخاري (١٦٦) ومسلم (٢٦٨) عن عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يعْجِبُهُ التيمن في تَنَعله وَترَجُّله وَطُهُوره، وفي شأنِهَ كله. [تنعله: لبسه النعل. ترجله: تسريح شعر رأسه. طُهوره: وضوئه وغسله].
(٢) روى البخاري (٨٣٧) ومسلم (٨٤٤) وغيرهما، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذَا جَاءَ أحَدُكُمْ إلى الجُمُعَةِ فلْيَغتَسِلْ) ولمسلم (أرادَ أحَدُكُمْ أنْ يأتِيَ). وصرفه عن الوجوب خبر الترمذي (٤٩٧): (مَنْ تَوضأ يَوْمَ الجمعة فبها ونِعْمَتْ، ومن اغتسلَ فالغسلُ أفْضَلُ). [فبها ونعمت: أي فبالسنة أخذ وعمل: ونعمت السنة].
(٣) روى مالك في الموطأ (١/ ١١٧) أن عبد الله بن عمر ﵄ كان يغتسل يومَ الْفِطْرِ، قبل أن يَغْدُوَ إلى المصَلى. وقيس بيوم الفطر يوم الأضحى.
(٤) لم أجد دليلًا نقليًا لاستحباب هذه الأغسال الثلاثة، ولعل العلماء قالوا باستحبابها قياسًا على الجمعة والعيدين، لأنها في معناها من حيث مشروعية الجماعة فيها، واجتماع الناس لها.
[ ٢٧ ]
٦ - والغسل من غسل الميت (١)
٧ - والكافر إذا أسلم (٢)
٨ - والمجنون
٩ - والمغمى عليه إذا أفاقا (٣)
١٠ - والغسل عند الإحرام (٤)
١١ - ولدخول
_________________
(١) عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (مَنْ غَسلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ) رواه الخمسة وحسنه الترمذي (٩٩٣) وصرفه عن الرجوب خبر الحاكم (١/ ٣٨٦): (لَيْس عَلَيْكُمْ في غُسلِ مَيًتكُمْ غُسْلٌ إذَاغَسلْتُموه).
(٢) روى أبو داود (٣٥٥) والترمذي (٦٠٥) عن قيس بن عاصم ﵁ قال: أتيت النبي ﷺ أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسلَ بماء وسدْر. وهو ورق مطحون من شجر معين. قال الترمذي بعَد روايته الحديث: والعمل عليه عند أهل العلم، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. ولم يجب الغسل لعدم أمره ﷺ كل من أسلم به.
(٣) لما رواه البخاري (٦٥٥) ومسلم (٤١٨) عن عائشة ﵂ قالت: (ثقل رسول الله ﷺ فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب ليَنُوءَ فأغْميَ عليه، ثم أفَاقَ فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق ). [ثقل: اشتد مرضه. المخضب: وعاء كان تغسل فيه الثياب. لينوء: لينتهض بجهد ومشقة]. وقيس بالإغماء الجنون لأنه في معناه، بل هو أولى.
(٤) روى الترمذي (٨٣٠) عن زيد بن ثابت ﵁: أنه رأى النبى ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل. [لإهلاله: لإحرامه، والإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام]
[ ٢٨ ]
مكة (١)
١٢ - وللوقوف بعرفة (٢)
١٣ - وللمبيت بمزدلفة (٣)
١٤ - ولرمي الجمار الثلاث
١٥ - وللطواف (٤)
١٦ - وللسعي
١٧ - ولدخول مدينة الرسول ﷺ.
"فصل" والمسح على الخفين جائز (٥) بثلاثة شرائط:
١ - أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة (٦)
٢ - وأن يكونا
_________________
(١) روى البخاري (١٤٧٨) ومسلم (١٢٥٩) واللفظ له، عن ابن عمر ﵄: أنه كان لا يَقْدمُ مكة إلا بات بذي طُوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله.
(٢) روى مالك في الموطأ (١/ ٣٢٢) عن ابن عمر ﵄: كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة.
(٣) الأصح لا يستحب. نهاية.
(٤) المعتمد أنه لا يسن الغسل للطواف. الإقناع.
(٥) ودليل جوازه أحاديث كثيرة، منها: ما روى البخاري (٣٨٠) ومسلم (٢٧٢) واللفظ له، عن جربر ﵁: أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم ثوضأ، ومسح على خفيه. قال الحسن البصري: روى المسح سبعون نفسًا، فعلا منه وقولا.
(٦) روى البخاري (٢٠٣) ومسلم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: (دَعْهُما، فإنَي أدْخَلْتُهُما طَاهَرَتَيْنِ) فمسح عليهما.
[ ٢٩ ]
ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين
٣ - وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن (١) وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم.
ويبطل المسح بثلاثة أشياء:
١ - بخلعهما
٢ - وانقضاء المدة
٣ - وما يوجب الغسل (٢).
"فصل" وشرائط التيمم خمسة أشياء:
١ - وجود العذر بسفر أو مرض (٣)
_________________
(١) روى مسلم (٢٧٦) وغيره عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة ﵂ أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: ائت عليًا، فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله ﷺ، فسألته فقال: جعل رسول الله ﷺ: ثلاثة أيام ولياليَهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.
(٢) روى الترمذي (٩٦) والنسائي (١/ ٨٣) واللفظ له، عن صفوان بن عسال ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين: أن نمسح على خفَافِنا ولا نَنْزِعَها ثلاثةَ أيام، من غائط وبوْل ونَوْم، إلاّ من جَنابًة.
(٣) قال تعالى: "وَإنْ كنتم مَرضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جَاءَ أحَد مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِ أوْ لامَسْتُمُ النسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فتيمموا " / المائدة: ٦/. وروى البخاري (٣٤١) ومسلم (٦٨٢) عن عمران بن حصين رضي=
[ ٣٠ ]
٢ - ودخول وقت الصلاة (١)
٣ - وطلب الماء
٤ - وتعذر استعماله
٥ - وإعوازه بعد الطلب
والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز.
وفرائضه أربعة أشياء:
١ - النية
٢ - ومسح الوجه
٣ - ومسح اليدين
٤ - مع المرفقين
٥ - والترتيب (٢)
وسننه ثلاثة أشياء:
١ - التسمية
٢ - وتقديم اليمنى على اليسرى
٣ - والموالاة (٣)
والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء:
_________________
(١) = الله عنهما قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: (مَا مَنَعَكَ أنْ تُصَلًيَ). قال: أصابتني جَنابَةٌ ولا ماءَ. قال: (عَلَيْكَ بالصَعِيدِ فَإنهُ يكفيكَ). [الصعيد: ما صعد على وجه الأرض من التراب].
(٢) روى البخاري (٣٢٨) عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (وَجُعلتْ لِيَ الأرضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا، فأيُّمَا رَجُل مِنْ أمتى أدْركًتْهُ الصلاةُ فَلْيُصَل). وعند أحمد: (٢/ ٢٢٢» أينَمَا أدرَكَتني الصَلاةُ تَمسَحْتُ وصَليتُ). فدلت الروايتان على: أنه يتيمم ويصلى إذا لم يجد الماء، بعد دخول وقت الصلاة.
(٣) لقوله تعالى: " فَتَيَمموا صَعِيدًا طَيَبًا فَامْسحُوا بِوُجُوهكُم وَأيْديكُمْ منْهُ " / المائدة: ٦/. [فتيَمموا: فاَقصدوا، وهو دليل فرضية النية، مع حديث: (إنما الأعمال بالنيات). طيبًا: طاهرًا].
(٤) اعتبارًا بالوضوء لأنه بدله. وانظر: حاشية (٥) ص (١٦).
[ ٣١ ]
١ - ما أبطل الوضوء
٢ - ورؤية الماء في غير وقت الصلاة (١)
٣ - والردة
وصاحب الجبائر يمسح عليها، ويتمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر (٢).
ويتيمم لكل فريضة (٣) ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.
_________________
(١) أي في غير حال الصلاة، وقبل الدخول فيها. روى الترمذي (١٢٤) وغيره، عن أيى ذر ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (إن الصَعِيدَ الطَيبَ طَهُور المُسْلِمِ وَإن لم يَجِد المَاءَ عَشْر سنِينَ، فَإذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسهُ بشَرَتهُ، فَإن ذَلِك خَير). [فليمسه بشرته: فليتوضأ، وهذا دليل على أن تيممه قد بطل].
(٢) روى أبو دارد (٣٣٦) وغيره، عن جابر ﵁ قال: خَرجْنا في سَفَر، فأصاب رجلا منا حجر فَشَجتهُ في رأسه، ثم احْتلمَ فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخْصَةَ في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر بذلك، فقال: (قَتلُوهُ قتلهم الله، ألا سألُوا إذْ لَمِْ يعلموا؟ فَإنما شِفَاءُ العِيِّ السؤالُ، إنّمَا كَانَ يكفيه أنْ يتًيَمَّم ويَعْصِرَ - أوْ يَعْصِبَ- جرْحَهُ، ثم يمسح عَلَيه، وَيغسلَ سَائِرَ جَسَدِهِ). [العي: التحير في الكلام، وقيل: هو ضد البيان].
(٣) روى البيهقي بإسناد صحيح (١/ ٢٢١) عن ابن عمر ﵄ قال: يَتَيمّمُ لكل صلاة وإن لم يحدِثْ.
[ ٣٢ ]
"فصل" وكل مانع خرج من السبيلين نجس (١) إلا المني (٢).
_________________
(١) روى البخاري (٢١٤) عن أنس ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسلُ به. [تبرز لحاجته: خرج إلى البَراز، وهو الفضًاء، ليقضي حاجته من بول أو غائط. فيغسل به: أثر الخارج من القبل أو الدبر] وروى البخاري (١٧٦) ومسلم (٣٠٣) عن علي ﵁ قال: كنت رجلا مذاَءً، فاسْتَحْيَيْتُ أنْ أسْألَ رسولَ الله ﷺ، فأمرت المقدادَ بن َ الأسْوَدِ فسأله، فقال: (فيه الْوُضُوءُ). ولمسلم: (يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضأ). [مذاء: كثير خروج المذي، وهو ماء أصفر رقيق يخرج من الذكر غالبًا عند ثوران الشهوة]. وروى البخاري (١٥٥) عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: أتى النبي ﷺ الغائطَ، فأمَرَني أنْ آتِيَهُ بثَلاثَة أحجار، فوجدتُ حجرين والتمسْتُ الثالثَ فلم أجِدهُ، فأخذت رَوْثًة فَأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: (هذا رِكْس). [الركس النجس، والروثة براز مأكول اللحم]. فدلت هذه الأحاديث على نجاسة الأشياء المذكورة، لغسله - ﷺ - لها أو الأمر بغسلها أو التصريح بنجاستها، وقيس ما لم يذكر فيها، مما يخرج من السبيلين، على ما ذكر.
(٢) من الإنسان وجميع الحيوانات ما عدا الكلب والخنزير. أما مني الإنسان: فلما رواه مسلم (٢٨٨) وغيره، عن عائشة ﵂: قالت: كنت أفْرُكُ المَنِى من ثَوب رسول الله ﷺ، ثم يذهب فيصلى فيه. ولوكان نجسًا لم يكَف فيه الفرك. وأما سني غير الاَدمي: فلأنه أصل حيوان طاهر، فأشبه مني الآدمى. وأما الكلب والخنزير فلنجاسة عينهما.
[ ٣٣ ]
وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب (١) إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه (٢).
ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة: إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه (٣).
والحيوان كله طاهر (٤)، إلا الكلب والخنزير وما تولد
_________________
(١) لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أمره ﷺ بصب دلو من ماء، على المكان الذي بال عليه الأعرابي في المسجد. (انظر: ص ٨ حاشية ٢). وانظر حاشية اص٣١.
(٢) روى البخاري (٢٢١) ومسلم (٢٢٧) وغيرهما، عن أم قيس بنت محصن ﵂: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه صلي الله عليه وسلم في حِجْرِه، فباك على ثوبه، فدعا بماء، فَنَضَحَهُ وَلَم يَغسلهُ. [فنضحه: رشه بحيث عم المحل بالماء وغمره بدون سيلان].
(٣) روى البخاري (٥٤٤٥) وغيره، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (إذَا وَقعً الذبَاب في إنَاء أحَدكُمْ فَلْيَغْمسْهُ كلهُ، ثم ليَطْرَحْهُ، فإن في أحَدِ جَنَآحَيْهِ شفَاء وَفي الَآخَرِ داءً). ووجه الاستدلال: أنه لو كان ينجسه لم يأمر بغمسه. وقيس بالذباب كل ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها.
(٤) أي جميع الحيوانات طاهرة العين حال الحياة.
[ ٣٤ ]
منهما أو من أحدهما (١) والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي (٢).
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب (٣)، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه (٤) والثلاث أفضل.
وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت (٥)، وإن خللت
_________________
(١) لأن كلا منهما نجس العين، قال تعالى: " أوَْ لحمَ خنْزِيرَ فإنَّهُ رِجْس " / الأنعام: ١٤٥/. ولحديث الأمر بالتطهير من ولوغَ الكلب بالآتي.
(٢) أي جميع الميتات نجسة إلا ما استثني. انظر: ص ١١ حاشية ٤. وطهارة السمك والجراد لقوله ﷺ: (أحلت لنا ميتتان) وسيأتي في كتاب الصيد والذبائح.
(٣) روى البخاري (١٧٠) ومسلم (٢٧٩)، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (إذَا شَرب الْكَلب في إناء أحدكمْ فلْيَغْسِلْهُ سبعًا) وفي رواية لمسلم: (طهورُ إنَاء أحدكمَْ إذَا وَلغ فيه الْكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبع مَرات أولاهَن باَلترابِ). وللدارقَطنَي (١/ ٦٥): (إحداهُن بالْبطحَاء) [ولغ: شرب. البطحاء: وهي الحصى الصغار، والمراد التَراب]. وقيس بالكلب الخنزير لأنه أغلظ منه، وبالفم غيره من باب أولى، كما دل ذلك علي نجاسة عينه.
(٤) لحديث ابن عمر ﵁:: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مِرارٍ، وغَسْلُ البول بسعَ مرار، فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل - أي يسألَ الله الخفيًفَ - حتى جُعِلَت الصلاة خمسًا والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة. رواه أبو داود (٢٤٧) ولم يضعفه. وقيس بالبول غيره.
(٥) لأن علة النجاسة الإسكار، وقد زالت بالتخلل.
[ ٣٥ ]
بطرح شيء فيها لم تطهر (١).
"فصل" ويخرج من الفرج ثلاثة دماء:
١ - دم الحيض
٢ - والنفاس
٣ - والاستحاضة:
فالحيض: هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة (٢) ولونه أسود محتدم لذاع (٣).
_________________
(١) لأن ما يطرح فيها يتنجس بملاقاتها، ويبقى متنجسًا، فإذا انقلبت خلا وهو فيها نجَّسَهَا.
(٢) روى البخاري (٢٩٠) ومسلم (١٢١١) عن عائشة ﵂ قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسَرف حضت، فدخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا أبكيَ، قالَ: (مَالك، أنَفِسْتِ) قلت: نعم، قال: (إن هَذَ اأمْرٌ كَتَبَه الله على بَنَات آدَمً، فَاقْضي ماَ يقضي الحَاج، غيرَ أن لا تَطُوفي بِالبيْتِ). فَي رواية (حتى تطْهري). [نرى: نَظن أنفسنا محرمين. بسرف: مكان قرب مكة. أنفست: أحضت. فاقضي: افعلي ما يفعلهُ الحاج من المناسك].
(٣) محتدم: حار، من احتدم النهار اشتد حره. لذاع: موجع. روى أبو داود (٢٨٦) وغيره، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تُسْتحاضُ، فقال لها النبي ﷺ: (إذَا كَانَ دَمُ الحيْضَة فَإنّهُ دَمٌ أسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإذَا كَانَ ذَلِكَ فأمسكي عنِ الصَلاةِ، فَإذَا كاَن الآخرُ فَتَوَضئي وَصَلّي، فَإنّما هو عِرْق). [يعرف: يعرفه النساء عادة. الآخر: الذي ليست صفته كذلك عرق: أي ينزف].
[ ٣٦ ]
والنفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة.
والاستحاضة: هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس (١).
وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وغالبه ست أو سبع.
وأقل النفاس لحظه، وأكثره ستون يومًا وغالبه أربعون يومًا.
وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا ولا حد لأكثره.
وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين (٢).
وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره أربع سنين وغالبه
_________________
(١) روى البخاري (٢٢٦) ومسلم (٣٣٣) عن عاشة ﵂ قالت: جاءت فاطمة بنت أيى حُبَيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أسْتحاضُ فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: (إنّمَا ذَلِكَ عِرْق وَلَيْسَ بِالْحيضةَ، فإذَا أقبَلَت الحيضَةُ فَاتْرُكي الصلاةَ، فَإذا ذَهَبَ قدرُها فاغسْلىِ عنكِ الدَمَ وَصَلَي).
(٢) هذه التقادير في الحيض والنفاس والطهر مبناها الاستقراء، أى تتبع الحوادث والوجود، وقد وجدت وقائع أثبتتها. رما رواه أبو داود (٣١١) وغيره عن أم سلمة ﵂ قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يومًا. محمول على الغالب، وهو لا ينفي الزيادة.
[ ٣٧ ]
تسعة أشهر (١).
ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
١ - الصلاة (٢)
٢ - والصوم (٣)
٣ - وقراءة القرآن (٤)
٤ - ومس المصحف وحمله (٥)
_________________
(١) استدل لأقل الحمل بقوله تعالي: " وَحَمْلُهُ وَفصالُهُ ثلَاثُونَ شهرًا /" الأحقاف ١٥/. مع قوله سبحانه: "وَفصَاله في عَامَيْن " / لقمان: ١٤/. [فصاله: فِطَامه]. فإذا كان مجموعَ الحمل والفصال ثلاثين شهرًا والفصال وحده عامين، كان الحمل ستة أشهر. ودليل غالبه وأكثره الاستقراء.
(٢) انظر حاشية (٣) ص (٣٤) وحاشية (١) ص (٣٥).
(٣) روى البخاري (٢٩٨) ومسلم (٨٠) عن أبي سعيد ﵁: أن رسول الله ﷺ قال في المرأة، وقد سئل عن نقصان دينها: (ألَيْس إذَا حَاضَتْ لَمْ تصَلً وَلَمْ تَصمُْ). وتقضي الحائض والنفساء الصوم ولا تقضي الصلاة. روى البخاري (٣١٥) ومسلم (٣٣٥) واللفظ له، عن معاذة قالت: سألت عائشة﵂- فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ .. قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
(٤) روى ابن ماجه (٥٩٦) عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يَقْرَأ الجُنُبُ والحَائِضُ شيئًا مِنَ الْقُرْآن).
(٥) لقوله تعالَى: " ليمسه إلا المطهرون " / الواقعة: ٧٩/. ولقوله ﷺ: (أنْ لا يمَس القرْآنَ إلا طاهِرٌ). رواه الدارقطني مرفوعًا (١/ ١٢١) ومالك في الموطأ مرسلا (١/ ١٩٩).
[ ٣٨ ]
٥ - ودخول المسجد (١)
٦ - والطواف (٢)
٧ - والوطء (٣)
_________________
(١) إن خافت تلويثه، وإلا فيحرم عليها المكث والتردد فيه، لا مجرد الدخول. لما رواه أبو داود (٢٣٢) عن عاثشة ﵂، عن رسول الله ﷺ قال: (لا أحل المَسْجِدَ لِحَائِض وَلا لجنبٍ). وهو محمول على ما ذكر، ويدل عليه: ما رواه مسلم (٢٩٨) وغيره، عن عائشة ﵂ قالت: قال لي رسول الله ﷺ: (ناَوِلِيني الخُمْرَةَ من المسجِدِ) فقلت: إني حائضٌ، فقال: (إن حَيضتك ليستَ في يَدِكِ). وعند النسائي (١/ ١٤٧) عن ميمونة ﵂ قالت: وتقوم إحدانا بِالخمرَة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. [الخمرة: هي السجادة أو الحصير الذي يضعه المصلي ليصلي عليه أو يسجد].
(٢) روى الحاكم (١/ ٤٥٩) وصححه، عن ابن عباس ﵁ قال: صلى رسول الله ﷺ: (إن الطَّوَافَ بِالْبَيتِ مِثْلُ الصلاةِ، إلا أنكم تَتكَلمون، فَمن تكَلّمَ فَلا يتًكلَّمْ إلا بخِيرٍ). وانظر حاشية (٢) ص (٣٤).
(٣) لقوله تعالى: "فاعْتَزِلُوا النسَاءَ في المَحيضِ وَلا تَقْرَبَوهن حَتتَى يطْهرْنَ فَإذَا تطهَرْنَ فأتُوهُن مِنْ حَيْثُ أمرَكمْ اللهُ إن اللهَ يحبُّ التّوَّابِينَ وَيحِبُّ المتطهِّرِين " / البقرة: ٢٢٢/. والمراد باعتزالهن ترك الوطء.
[ ٣٩ ]
٨ - والاستمتاع بما بين السرة والركبة (١).
ويحرم على الجنب خمسة أشياء:
١ - الصلاة (٢)
٢ - وقراءة القرآن
٣ - ومس المصحف وحمله
٤ - والطواف
٥ - واللبث في المسجد (٣)
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء:
١ - الصلاة
٢ - والطواف
٣ - ومس المصحف وحمله (٤).
_________________
(١) روى أبو داود (٢١٢) عن عبد الله بن سعد ﵁: أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يَحِل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: (لَكَ مَا فَوْقَ الإزَارِ). أي فوق ما يستره الإزار، والإزار الثوب الذي يستر وسط الجسم، وهو ما بين السرة والركبة غالبًا. تنبيه: أجمع العلماء على أن النفاس كالحيض، في جميع ما يحل ويحرم، وما يكره أو يندب.
(٢) لقوله تعالى " لا تَقربوا الصَّلاةَ وَأنْتُمْ سكَارَى حَتَّى تعْلموا مَا تقولُونَ وَلا جُنبًا إلا عَابِري سبَيل حَتّى تَغتَسِلُوا " / النساء: ٤٣/. فالمراد بالصلاة هنا مواضعها، لَأن العبور لا يكون في الصلاة، وهو نهي للجنب عن الصلاة من باب أولى. وروى مسلم (٢٢٤) وغيره، عن ابن عمر ﵄ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تُقْبَلُ صَلاة بِغَيْرِ طَهُورٍ). وهو يشمل طهارة المحدث والجنب، ويدل على حرمة الصلاة منهما.
(٣) انظر في هذه حا ٢. حا ٥،٤ ص ٣٦. حا ١،٢ ص ٣٧.
(٤) روى البخاري (٦٥٥٤): مسلم (٢٢٥) عن أبى هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: (لا يقبل اللهُ صَلاة أحَدكِمْ إذا أحدثَ حَتى يتوَضأ). وانظر حا ٥ ص ٣٦. حا ٢ ص ٣٧.
[ ٤٠ ]