العاجز عن القيام إذا امكنه القيام بالعكازة، وأن يعتمد على شيء لا يلزمه ذلك.
إذا صلى صلاة الجنازة، ثم أنه كان محدثًا، أو على ثوبه نجاسة لا يجب عليه القضاء، فإن صلى كانت صلاة مبتدأة.
فرع
المتطهر بالماء حمل مستنجيًا في الصلاة، لم تصح صلاته، لأن محل الاستنجاء نجس، إلا أنه معفو عنه، بدليل أنه لو عرق، واستنقع في ماء قليل تجس ذلك الماء، إلا أنه عفي عنه في حقه رخصة له، فلا تتعداه تلك الرخصة، وكذا من حمل في الصلاة من على ثوبه دم البراغيث لم تصح
[ ٢ / ١٠٠٣ ]
صلاته، ولو لبس ثوبًا زائدًا على عام لبوس بدنه، وعليه دم البراغيث لم تصح صلاته، لأنه غير مضطر إليه، ولو اقتدى بمستنج تصح صلاته كالمتوضي إذا اقتدى بمتيمم، لأن شرط الاقتداء أن يصلي صلتاه بمن له صلاة صحيحة، والله أعلم بالصواب.
[ ٢ / ١٠٠٤ ]