قال الشافعي: وكذلك جلود ما لا يؤكل لحمه من السباع، إذا دبغت إلا جلد كلب أو خنزير، لأنهما نجسان وهما حيان.
وقال أبو حنيفة: جلد الكلب يطهر بالدباغ.
وجلد الخنزير لهم فيه ثلاث روايات:
في رواية قالوا: لا جلد له يتسلخ.
وفي رواية قالوا: يطهر بالدباغ.
وفي رواية قالوا: لا يطهر بالدباغ.
ونحن ندل على أصل وهو: أن الكلب نجس العين، بدليل حديث أبي قتادة، كنت أسكب الوضوء الخبر.
[ ١ / ٢١٥ ]