إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة، أو في شرط الخيار، أو الأجل، أو قدرهما، ولم يكن لهما بينة؛ تحالفا؛ فيبدأ بالبائع؛ فيحلف أنه ما باع بكذا، ولقد باع بكذا، ويحلف المشتري أنه ما اشترى بكذا، ولقد اشترى بكذا، فإذا حلفا لم
_________________
(١) كلمة (المبيع) ليست في المطبوع. والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٢) كلمة (بالعشرين) في المطبوع: (به العشرين)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٣) لتوضيح هذه الصورة راجع: تحرير الفتاوى [١/ ٧٧٣]، وكفاية النبيه [٩/ ٢٧٥]. [معدّه للشاملة].
(٤) في المطبوع (تلقى). والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
[ ٩٦ ]
ينفسخ البيع حتى يفسخ على المنصوص، فإن رضيا بأحد الثمنين أقرّ العقد، وإن لم يرضيا فسخا. وقيل: لا يفسخ إلا بالحاكم، فإن اختلفا في عين المبيع فقال البائع: بعتك هذه الجارية، وقال المشتري: بل بعتني هذا العبد؛ لم يتحالفا، بل يحلف البائع أنه ما باعه العبد، ويحلف المشتري أنه ما ابتاع الجارية، وإن قال: بعتك هذه الجارية، وقال: بل زوجتنيها؛ حلف كل واحد منهما على نفي ما يُدّعى عليه.
وإن اختلفا في شرط يفسد البيع فالقول قول من يدّعي الشرط في أحد القولين، والقول قول من ينكر ذلك في القول الآخر.
فإن اختلفا في التسليم فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع؛ أُجبر البائع على ظاهر المذهب، فإن كان الثمن حاضرًا أُجبر المشتري على تسليمه، وإن لم يكن حاضرًا ولكنه معه في البلد حجر على المشتري في السلعة وجميع ماله حتى يحضر الثمن، وإن كان غائبًا في بلد آخر بيعت السلعة في الثمن.