وتكفين الميت فرض على الكفاية، ويجب ذلك في ماله مقدَّمًا على الدين والوصية، فإن كانت امرأة لها زوج فعلى زوجها. وقيل: في مالها، وإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن ففي بيت المال.
ويستحب أن يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار، ولفافتين بيض. والمرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، ودرع، ولفافتين بيض. ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه. والواجب ثوب واحد. ويستحب أن يذر الحنوط والكافور في الأكفان، ويجعل الحنوط (٢) والكافور في قطن، ويترك على منافذ الوجه، وعلى الأذن، وعلى مواضع السجود، ولو طيّب جميع بدنه بالكافور فهو حسن، فإن كان مُحْرِمًا لم يقرب الطيب، ولا يلبس المخيط، ولا يخمر رأسه.