المزارعة أن يسلم الأرض إلى رجلٍ ليزرع ببعض ما يخرج منها، ولا يجوز ذلك إلا على الأرض التي بين النخيل، ويساقيه على النخيل، ويزارع على الأرض، ويكون البذر من صاحب الأرض، فيجوز ذلك تبعًا للمساقاة. وقيل: إن كان النخيل قليلًا والبياض كثيرًا لم يجز.
ولايجوز ذلك إلا على جزء معلوم من الزرع كالمساقاة.