إذا استخرج من معدن في أرض مباحة أو مملوكة له نصًابا من الذهب أو الفضة وهو من أهل (١) الزكاة دفعة، أو في أوقات متتابعة لم ينقطع فيها عن العمل بترك وإهمال؛ وجب عليه الزكاة في الحال في (٢) أصح القولين، ولا تجب في الآخر حتى يحول عليه الحول، وفي زكاته ثلاثة أقوال: أحدها (٣): ربع العشر. والثاني: الخمس. والثالث: إن أصابه بلا تعب ولا مؤنة وجب فيه الخمس، وإن أصابه بتعب أو مؤنة ففيه ربع العشر، ولا يخرج الحق إلا بعد الطحن والتخليص.
وإن وجد ركازًا من دفين الجاهلية في موات، وهو نصاب من الأثمان؛ وجب فيه الخمس في الحال، وإن كان دون النصاب أو قدر النصاب من غير الأثمان ففيه قولان، فإن كان من دفين الإسلام فهو لقطة، وإن كان في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض.