ومن ملك نصابًا من الذهب والفضة حولا كاملا وهو من أهل الزكاة
_________________
(١) الخرص: جزر ما على النخل من الرطب تمرًا. مختار الصحاح ص ١٧٢.
[ ٥٨ ]
وجبت عليه الزكاة.
ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا، وزكاته: نصف مثقال، وفيما زاد بحسابه.
ونصاب الورق: مائتا درهم، وزكاته خمسة دراهم، وفيما زاد بحسابه.
وإن ملك حليا معدًّا لاستعمال مباح لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين. وإن كان معدا لاستعمال محرم أو مكروه أو للقنية وجبت فيه الزكاة.