ويجب ستر العورة عن العيون بما لا يصف (١) البشرة، وهو شرط في صحة الصلاة.
وعورة الرجل: ما بين سرته وركبته. وعورة الحرة: جميع بدنها إلا الوجه والكفين. وعورة الأمة: ما بين السرة والركبة.
والمستحب أن يصلي الرجل في ثوبين: قميص، ورداء، فإن اقتصر على ستر العورة جاز، إلا أن المستحب أن يطرح على عاتقه شيئًا.
ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وسراويل. ويستحب لها أن تكثف جلبابها.
ومن لا يجد إلا ما يستر بعض العورة سَتَرَ السوأتين، وإن وجد ما يكفي أحدهما (٢) سَتَرَ به القبل. وقيل: يستر به الدبر، وإن بُذل له سترة لزمه قبولها، ومن لم يجد صلّى عريانًا، ولا إعادة عليه، وإن وجد السترة في أثناء الصلاة وهي بقربه ستر، وبنى، وإن كانت بالبعد ستر، واستأنف.