إذا أراد العمرة أحرم من الميقات، فإن كان من أهل مكة خرج إلى أدنى الحل، والأفضل أن يحرم من التنعيم، فإن أحرم بها ولم يخرج إلى أدنى الحل ففيه قولان: أحدهما: لا يجزئه. والثاني: يجزئه. وعليه دم، ثم يطوف، ويسعى، ويحلق، وقد حلّ.
_________________
(١) يتضلع: من تضلع الرجل امتلأ شبعا وريًّا. مختار الصحاح ٣٨٣.
[ ٧٩ ]