إذا عجز عن القيام صلّى قاعدًا، ويقعد متربعًا في أحد القولين، ومفترشًا في الآخر، وإن عجز عن القعود صلّى مضطجعًا على جنبه الأيمن، يستقبل القبلة بوجهه، ويومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من الركوع، فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه، ونوى بقلبه، ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتًا، فإن قدر على القيام في أثناء الصلاة أو القعود انتقل إليه، وأتمّ صلاته، وإن كان به وجع العين فقيل له: إن صليتَ مستلقيًا أمكن مداواتك وهو قادر على القيام احتمل أن يجوز له ترك القيام، واحتمل أن لا يجوز.