يستحب لمن صام شهر رمضان أن يتبعه بستٍّ من شوال، ويستحب أن يصوم يوم عرفة إلا أن يكون حاجًّا بعرفة؛ فيُكره له. ويستحب صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء من المحرّم، والأيام البيض من كل شهر، وصوم الاثنين والخميس.
ومن دخل في صوم تطوع، أو صلاة تطوع؛ استحب له إتمامها، فإن
[ ٦٧ ]
خرج منهما لم يلزمه القضاء، وإن دخل في حج تطوع، أو عمرة تطوع؛ لزمه إتمامهما، فإن أفسدهما لزمه القضاء.
ولا يجوز صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له، أو يصله بما قبله. وقيل: لا يجوز إذا انتصف شعبان أن يصوم إلا أن يوافق عادة له، أو يصله بما قبله.
ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده، ولا يحلّ في يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق، فإن صام في هذه الأيام لم يصح الصوم. وقال في القديم: يصح للمتمتع صوم أيام التشريق.