وفروض الصلاة ثمانية عشر: النية، وتكبيرة، الإحرام، والقيام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والطمأنينة فيه، والاعتدال، والطمأنينة فيه، والسجود، والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه، والجلوس في آخر الصلاة، والتشهد فيه، والصلاة على النبي ﷺ، والتسليمة الأولى، ونية الخروج. وقيل: لا يجب ذلك، وترتيبها على ما ذكرناه.
وسننها أربع وثلاثون: رفع اليدين في تكبير الإحرام والركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والنظر إلى موضع سجوده، ودعاء الاستفتاح، والتعوذ، والتأمين، وقراءة السورة، والجهر، والإسرار، والتكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، والتسميع، والتحميد في الرفع من الركوع، والتسبيح في الركوع، والتسبيح في السجود، ووضع اليد على الركبة في الركوع، ومدّ الظهر والعنق فيه، والبداية بالركبة ثم باليد في السجود، ووضع الأنف في السجود، ومجافاة المرفق عن الجنب في الركوع والسجود، وإقلال البطن عن الفخذ في السجود، والدعاء في الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة، والافتراش في سائر الجلسات، والتورك في آخر الصلاة، ووضع اليد اليُمنى على الفخذ مقبوضة، والإشارة بالمسبحة، ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة، والتشهد الأول، والصلاة على رسول الله ﷺ فيه، والصلاة على آله في التشهد الأخير، والدعاء في آخر الصلاة، والقنوت في الصبح، والتسليمة الثانية، ونية السلام على الحاضرين.
[ ٣٣ ]
فإن ترك فرضًا ساهيًا وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله بعد (١) المتروك حتى يأتي بما تركه، ثم يأتي بما بعده، وإن لم يعرف موضعه بنى الأمر على أسوأ الأحوال، فإن كان المتروك سجدة من أربع ركعات جعلها من غير الأخيرة، ثم يأتي بركعة، فإن كان سجدتين جعل واحدة من الأولى وواحدة من الثالثة، ويأتي بركعتين، وإن كان ثلاث سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة وسجدة من الرابعة، ويأتي بركعتي، ن وإن كان أربع سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة وسجدتين من الرابعة، ويأتي بسجدة وركعتين، وإن ذكر ذلك بعد السلام ففيه قولان: أحدهما: أنه يبني على صلاته ما لم يتطاول الفصل. والثاني: يبني ما لم يقم من المجلس. وإن ذكر بعد ذلك استأنف. وإن ترك سنة؛ فإن ذكر قبل (٢) التلبس بفرض عاد إليه، وإن تلبس بفرض لم يعد إليه.