إذا أحدث في صلاته بطلت، وإن سبقه الحدث ففيه قولان: أحدهما: لا تبطل، ويتوضأ، ويبني على صلاته. والثاني: أنها تبطل.
وإن لاقى نجاسة غير معفو عنها بطلت صلاته، وإن وقع عليه نجاسة يابسة فنحّاها في الحال لم تبطل صلاته.
وإن كشفت عورته بطلت صلاته، وإن كشفها الريح لم تبطل
[ ٣٥ ]
صلاته.
وإن قطع النية، أو عزم على قطعها، أو شكّ هل يقطعها؟ أو ترك فرضًا من فروضها؛ بطلت صلاته.
وإن ترك القراءة ناسيًا ففيه قولان: أصحهما: أنها تبطل.
وإن زاد في صلاته ركوعًا أو سجودًا أو قيامًا أو قعودًا عامدًا بطلت صلاته.
وإن قرأ الفاتحة مرتين لم تبطل صلاته على المنصوص.
وإن تكلم عامدًا، أو قهقه عامدًا؛ بطلت صلاته، وإن كان ذلك ساهيًا، أو جاهلًا بالتحريم، أو مغلوبًا، ولم يطل الفصل؛ لم تبطل صلاته، وإن أطال فقد قيل: تبطل. وقيل: لا تبطل.
وإن نفخ ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته.
وإن خطا ثلاث خطوات متواليات، أو ضرب ثلاث ضربات متواليات؛ بطلت صلاته.
وإن أكل عامدًا بطلت صلاته، وإن كان ساهيًا لم تبطل صلاته.
وإن فكّر في الصلاة، أو التفت فيها؛ كُره، ولم تبطل صلاته.
ولا يصلي وهو يدافع الأخبثين.
ولا يدخل فيها وقد حضر العَشَاء ونفسه تتوق إليه، فإن فعل أجزأته صلاته.
وإن كلّمه إنسان، أو استأذن عليه وهو في الصلاة؛ سبّح إن كان رجلًا، وصفّقت إن كانت امرأة.
وإن سلّم عليه ردّ بالإشارة.
وإن بدره البُصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه، وحكّ بعضه ببعض، وإن كان في غير المسجد بصق على يساره، أو تحت قدمه.
وإن مرّ بين يديه مار وبينهما سُترة أو عصا بقدر عظم الذراع لم يكره، وكذلك إن لم يكن عصا وخطّ بين يديه على ثلاثة أذرع خطًّا لم يكره، وإن لم يكن شيء من ذلك كره، وأجزأته صلاته.