يحرم على الرجل استعمال ثياب الإبريسم (١) أو ما أكثره إبريسم، وكذلك يحرم عليه المنسوج بالذهب والمموّه به إلا أن يكون قد صدئ.
ويجوز للمحارب لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، ولبس المنسوج بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره.
ويجوز شدّ السن بالذهب للضرورة.
ويجوز لبس الحرير للحكة. وقيل: لا يجوز.
ويجوز أن يُلبس دابته الجلد النجس سوى جلد الكلب والخنزير.