السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام، والخنثى خلفهما، والمرأة خلف الخنثى، وإن حضر رجلان، أو رجل وصبي؛ اصطفّا خلفه، فإن كانوا عُراة وقف الإمام وسطهم، فإن حضر رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدّم الرجال (١)، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء.
ومن حضر ولم يجد في الصف فُرجة جذب واحدًا واصطفّ معه، فإن لم يفعل وصلى وحده كُره ذلك.
وإن (٢) حضر ومع الإمام واحد عن يمينه أحرم عن يساره، ثم يتقدّم الإمام، أو يتأخر المأمومان.
والمستحب أن لا يكون موضع الإمام أعلى من موضع
_________________
(١) في المطبوع (رجل)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
(٢) في المطبوع (إن)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].
[ ٣٩ ]
المأمومين، إلا أن يريد تعليمهم أفعال الصلاة؛ فالمستحب أن يقف الإمام على موضع عالٍ؛ كما فعل رسول الله ﷺ.
وإن تقدّم المأموم على الإمام لم تصح صلاته في أصح القولين.
وإن صلّت المرأة بنسوة قامت وسط الصف.
ومن صلّى مع الإمام في المسجد جازت صلاته إذا علم بصلاته، وإن صلّى به خارج المسجد واتصلت به الصفوف جازت صلاته، وإن انقطعت ولم يكن دونه حائل جازت صلاته إذا لم يزد ما بينه وبين آخر الصف على ثلاثمائة ذراع، فإن حال بينهما حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته. وإن منع الاستطراق دون المشاهدة -بأن يكون بينهما شباك- فقد قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز.