يجوز للْمُسلمِ إحيا مَا قدر إِذْ لَا لملك مُسلم بِهِ أثر
[ ٢٢٨ ]
.. بِمَا لإحياء عمَارَة يعد يخْتَلف الحكم بِحَسب من قصد
وَمَالك الْبِئْر أَو الْعين بذل على الْمَوَاشِي لَا الزروع مَا فضل
والمعدن الظَّاهِر وَهُوَ الْخَارِج جَوْهَرَة من غير مَا يعالج
كالنفط والكبريت ثمَّ القار وساقط الزروع وَالثِّمَار
[ ٢٢٩ ]