يُبَاح مِنْهَا طَاهِر من خشب أَو غَيره لافضة أَو ذهب
فَيحرم اسْتِعْمَاله اسْتِعْمَاله كمرود لامْرَأَة وَجَاز من زبرجد
وَتحرم الضبة من هذَيْن بكبر عرفا مَعَ التزين
إِن فقد حلت وفردا يكره وَالْحَاجة الَّتِي تَسَاوِي كسرة
[ ٣٥ ]
.. وَيسْتَحب فِي الْأَوَانِي التغطية وَلَو بِعُود حط فَوق الْآنِية
ويتحرى لاشتباه طَاهِر بِنَجس وَلَو لأعمى قَادر
لَا الْكمّ وَالْبَوْل وميتة وَمَا ورد وخمر در أتن ومحرما
[ ٣٦ ]