حلفه أَلا يطا فِي الْعُمر زَوجته أَو زَائِدا عَن أشهر
[ ٢٦٦ ]
.. أَرْبَعَة فَإِن مَضَت لَهَا الطّلب بِالْوَطْءِ فِي قبل وتكفير وَجب
أَو بِطَلَاقِهَا فَإِن أباهما طلق
[ ٢٦٧ ]
فَرد طَلْقَة من حكما
حلفه أَلا يطا فِي الْعُمر زَوجته أَو زَائِدا عَن أشهر
[ ٢٦٦ ]
.. أَرْبَعَة فَإِن مَضَت لَهَا الطّلب بِالْوَطْءِ فِي قبل وتكفير وَجب
أَو بِطَلَاقِهَا فَإِن أباهما طلق
[ ٢٦٧ ]
فَرد طَلْقَة من حكما