تيَمّم المنحدث أَو من أجنبا يُبَاح فِي حَال وَحَال وجبا
وَشَرطه خوف من اسْتِعْمَال مَا أَو فقد مَاء فَاضل عَن الظما
[ ٦١ ]
.. دُخُول وَقت وسؤال ظَاهر لفاقد المَاء تُرَاب طَاهِر
وَلَو غُبَار الرمل لَا مُسْتَعْملا
[ ٦٢ ]
ملتصقا بالعضو أَو مُنْفَصِلا
وفرضه نقل تُرَاب لَو نقل من وَجهه لليد أَو بِالْعَكْسِ حل
وقصده وَنِيَّة استباح فرض أَو الصَّلَاة وانمساح
الْوَجْه لَا المنبت وَالْيَدَيْنِ مَعَ مرفق
[ ٦٣ ]
ورتب المسحين
وَسنَن تفريج وَأَن يبسملا وَقدم الْيُمْنَى وخلل والولا
وَنزع خَاتم لاولى يضْرب أما لثاني ضَرْبَة فَيجب
آدابه الْقبْلَة أَن يستقبلا مكروهه الترب الْكثير استعملا
[ ٦٤ ]
.. حرَامه تُرَاب مَسْجِد وَمَا فِي الشَّرْع لاستعمال مِنْهُ حَرَامًا
مبطله مَا ابطل الْوضُوء مَعَ توهم المَاء بِلَا شَيْء منع
قبل ابتدا الصَّلَاة أما فِيهَا فَمن عَلَيْهِ وَاجِب يَقْضِيهَا
أبطل وَإِلَّا لَا وَلَكِن أفضل إِبْطَالهَا كى بِالْوضُوءِ تفعل
[ ٦٥ ]
.. وردة تبطل لَا التوضى جدد تيمما لكل فرض
يمسح ذُو جبيرَة بِالْمَاءِ مَعَ تيَمّم وَلم يعده إِن وضع
على طَهَارَة وَلَكِن من على عُضْو تيَمّم لصوقا جعلا
[ ٦٦ ]
.. وجنبا خَيره أَن يقدما الْغسْل أَو يقدم التيمما
وليتيمم مُحدث إِذْ غسلا عليله ثمَّ الْوضُوء كملا
وَإِن يرد من بعده فرضا وَمَا أحدث فَليصل إِن تيمما
عَن حدث أَو عَن جَنَابَة وَقيل يُعِيد مُحدث لما بعد العليل
وَمن لماء وتراب فقدا الْفَرْض صلى ثمَّ مهما وجدا
[ ٦٧ ]
.. من ذين فَردا حَيْثُ يسْقط القضا بِهِ فتجديد عَلَيْهِ فرضا