[ ٣٠٩ ]
.. وَإِنَّمَا تُؤْخَذ من حر ذكر مُكَلّف لَهُ كتاب اشْتهر
أَو الْمَجُوس
[ ٣١٠ ]
.. دون من يهودا آباؤه من بعد بعثة الْهدى
أقلهَا فِي الْحول دِينَار ذهب وَضَعفه من متوسط الرتب
وَمن غنى أَربع إِذا قبل واشرط ضِيَافَة لمن بهم نزل
ثَلَاثَة ويلبسوا الغيارا أَو فَوق ثوب جعلُوا زنارا
[ ٣١١ ]
.. ويتركوا ركُوب خيل حربنا وَلَا يساووا الْمُسلمين فِي الْبَنَّا
وانتقض الْعَهْد بجزية منع وَحكم شرع بتمرد دفع
لاهرب بالطعن فِي الْإِسْلَام أَو فعل يضر الْمُسلمين النَّقْض لَو
شَرط ترك وَالْإِمَام خيرا فِيهِ كَمَا فِي كَامِل قد أسرا
[ ٣١٢ ]
١ كتاب الصَّيْد والذبائح
١ من مُسلم وذى كتاب حلا لَا وثنى وَالْمَجُوس أصلا
وَالشّرط فِيمَا حللوا إِن يقدر عَلَيْهِ قطع كل حلق ومرى
حَيْثُ الْحَيَاة مُسْتَقر الحكم بجارح لَا ظفر وَعظم
وَغير مَقْدُور عَلَيْهِ صيدا أَو الْبَعِير ند أَو تردى
الْجرْح إِن يزهق بِغَيْر عظم أَو جرحه أَو مَوته بالفم
إرْسَال كلب جارح أَو غَيره من سبع معلم أَو طيره
[ ٣١٣ ]
.. يُطِيع غير مره إِذا اؤتمر وَدون أكل ينتهى إِن ينزجر
وَإِنَّمَا يحل صيد أدْركهُ مَيتا أَو الْمَذْبُوح حَال الحركه
وَسن أَن يقطع الْأَوْدَاج كَمَا ينْحَر لبة الْبَعِير قَائِما
وَوجه الْمَذْبُوح نَحْو القبله وَقبل أَن تصل قل بِسم الله
وسم فى أضْحِية وكبرا وبالدعاء بِالْقبُولِ فاجهرا