وَشَرطهَا حريَّة وعقل مسلمة حَيْثُ كَذَاك الطِّفْل
[ ٢٨٤ ]
.. أمينة وترضع الرضيعا أم فأمهاتها جَمِيعًا
قدمن فالأب فأمهات الْأَب فالجد فوالدات
جد فَمَا لِلْأَبَوَيْنِ يُولد وَبعده الخالات ثمَّ الْوَلَد
لولد لِلْأَبَوَيْنِ فلأب ثمَّ بَنَات ولد أم انتسب
يتلوه فرع الْجد للأصلين ثمَّ الْفَرْع من أَب فعمة لأم
[ ٢٨٥ ]
.. بنت خَالَة فبنت عَمه فولد عَم حَيْثُ إِرْث عَمه
تقدم الْأُنْثَى بِكُل حَال أخواته أولى من الْأَحْوَال
ووالد مُسَافر لنقله أَو نكحت لغير حاضن لَهُ
[ ٢٨٦ ]
.. وَإِن يُمَيّز وأباه اخْتَارَهُ يَأْخُذهُ وَأم لَهَا الزِّيَارَة
١ كتاب الْجِنَايَات
١ فَعمد مَحْض وَهُوَ قصد الضَّارِب شخصا بِمَا يقْتله فِي الْغَالِب
وَالْخَطَأ الرمى لشاخص بِلَا قصد أَصْحَاب بشرا فقتلا
ومشبه الْعمد بِأَن يرْمى إِلَى شخص بِمَا فِي غَالب لن يقتلا
وَلم يجب قصاص غير الْعمد إِذْ يحصل الإزهاق بالتعدى
[ ٢٨٧ ]
.. فَلَو عَفا عَنهُ أَخذ الدِّيَة من يسْتَحق وَجَبت كَمَا هيه
لَكِن مَعَ التغليط والحلول وَلَو بسخط قَاتل الْمَقْتُول
وَفِي الْخَطَأ وعمده مُؤَجّلَة ثَلَاث أَعْوَام على من عقله
وخففت فِي الخطا الْمَحْض كَمَا علظ فِي عمد كَمَا تقدما
يقْتَصّ فِي غير أَب من محرم أَو فِي الشُّهُور وَالْحرم أَو فِي الْحرم
[ ٢٨٨ ]
.. فِي الْحَال وَالْجمع بفرد فَاقْتُلْ فِي النَّفس أَو فِي عضوه ذى مفصل
إِن يكن الْقَاتِل ذَا تكلّف وأصل من يجنى عَلَيْهِ ينتفى
عَنهُ الْقصاص
[ ٢٨٩ ]
كانتفا من نزلا عَنهُ بِكفْر أَو برق حصلا
واشرط تساوى الطَّرفَيْنِ فِي الْمحل لم تَنْقَطِع صَحِيحه بذى شلل
ودية فِي كَامِل النَّفس مائَة إبل فَإِن غلظتها فالمجزئه
سِتُّونَ بَين جذعه وَحقه وَأَرْبَعُونَ ذَات حمل حَقه
[ ٢٩٠ ]
.. فَإِن تخفف فابنة المحاض عشرُون كابنه اللَّبُون الْمَاضِي
وَابْن اللَّبُون قدرهَا وَمثلهَا من حَقه وجذعه إِذْ كلهَا
من إبل صَحِيحَة سليمَة من عيبها والانعدام قيمَة
وَالنّصف للْأُنْثَى وللكتابى ثلثهَا كشبهة الْكتاب
وعابد الشَّمْس وَذُو التمجس وعابد الْأَوْثَان ثلث الْخمس
قوم رَقِيقا وجنين الْحر بغرة ساوت لنصف الْعشْر
[ ٢٩١ ]
.. ودية الرَّقِيق عشر غرمة من قيمَة الْأُم لسَيِّد الْأمة
فِي الْعقل وَاللِّسَان والتكلم وَذكر وَالصَّوْت والتطعيم
وكمرة كدية النَّفس وَفِي أذن أَو استماعها للأحرف
[ ٢٩٢ ]
.. وَالْيَد والبطش وشم المنخر وشفه وَالْعين ثمَّ الْبَصَر
وَالرجل أَو مَشى لَهَا والخصية وألية واللحى نصف الدِّيَة
وطبقة من مارن
[ ٢٩٣ ]
وجائفة ثلثهَا والجفن ربع السالفة
لأصبع عشر وَمِنْهَا الْأُنْمُلَة ثلث وَفِي بهم وَفِي المنقلة
وَالسّن أَو مُوضحَة وهاشمية فَنصف عشرهَا بِلَا مخاصمة
عُضْو بِلَا مَنْفَعَة مَعْلُومَة وَالْجرْح لم يقدر الْحُكُومَة
[ ٢٩٤ ]
.. فِي الْقَتْل تَكْفِير فَفرض الْبَارِي الْعتْق ثمَّ الصَّوْم كالظهار