يَصح من زوج مُكَلّف بِلَا كره ببذل عوض لم يجهلا
[ ٢٦٠ ]
.. أما الَّذِي بِالْخمرِ أَو مَعَ جهل فَإِنَّهُ يُوجب مهر الْمثل
تملك نَفسهَا بِهِ وَيمْتَنع طَلاقهَا وَمَا لَهُ أَن يرتجع
يَصح من زوج مُكَلّف بِلَا كره ببذل عوض لم يجهلا
[ ٢٦٠ ]
.. أما الَّذِي بِالْخمرِ أَو مَعَ جهل فَإِنَّهُ يُوجب مهر الْمثل
تملك نَفسهَا بِهِ وَيمْتَنع طَلاقهَا وَمَا لَهُ أَن يرتجع