إِن تمت الدَّعْوَى بِشَيْء علما سَالَ قَاض خَصمه وَحكما
[ ٣٣١ ]
.. إِن يعْتَرف خصم فَإِن يجْحَد وَثمّ بَينه بِحَق مُدع حكم
وَحَيْثُ لَا بَينه فالمدعى عَلَيْهِ حلف حَيْثُ مُدع دَعَا
فَإِن أَتَى ردَّتْ على من ادّعى وباليمين يسْتَحق الْمُدعى
وَالْمُدَّعى عينا بهَا ينْفَرد أَحدهمَا فَهِيَ لمن لَهُ الْيَد
وَحَيْثُ كَانَت مَعَهُمَا وَشهِدت بينتان حلفا وَقسمت
[ ٣٣٢ ]
.. وَحلف الْحَاكِم من تَوَجَّهت عَلَيْهِ دَعْوَى فِي سوى حد ثَبت
لله لَا القَاضِي وَلَو مغرولا وَشَاهد ومنكر التوكيلا
بتا كَمَا أجَاب دَعْوَى حلفا وَنفى علم فعل غَيره نفى
١ كتاب الْعتْق
١ يَصح عتق من مُكَلّف ملك
[ ٣٣٣ ]
صَرِيحَة عتق وتحرير وَفك
رَقَبَة وَصَحَّ بالكنايه بنية مِنْهُ كيامولايه
وَعتق جُزْء من رقيقَة سرى أَو شركَة مَعَ غَيره إِن أيسرا
فاعتق عَلَيْهِ مَا بقى بِقِيمَتِه فِي الْحَال والمعسر قدر حِصَّته
وَمَالك الْأُصُول وَالْفُرُوع يعْتق كالميراث وَالْمَبِيع
لمعتق حق الْوَلَاء وجبا ثمَّ لمن بِنَفسِهِ تعصبا
لَو مَعَ اخْتِلَاف دين أوجبه وَلَا يَصح بَيْعه وَلَا الْهِبَة
[ ٣٣٤ ]