[ ١٩٣ ]
.. يجوز فِيمَا بَيْعه جَازَ كَمَا صَحَّ بدين ثَابت قد لزما
[ ١٩٤ ]
.. للرَّاهِن الرُّجُوع مالم يقبض مُكَلّف بِإِذْنِهِ حِين رَضِي
[ ١٩٥ ]
.. وَإِنَّمَا بضمنه المر تهن إِذا تعدى فِي الَّذِي يؤتمن
يَنْفَكّ بالإبرا
[ ١٩٦ ]
وَفسخ الرَّهْن كَذَا إِذا زَالَ جَمِيع الدّين