وَإِنَّمَا تقبل مِمَّن أسلما كلف حرا ناطقا قد علما
عدلا على كَبِيرَة مَا أقدما طَوْعًا وَلَا صَغِيرَة مالزم
أَو تَابَ مَعَ قَرَائِن ان قد صلح والاختبار سنة على الاصح
[ ٣٢٨ ]
.. مُرُوءَة الْمثل لَهُ وَلَيْسَ جَار لنَفسِهِ نفعا وَلَا دَافع ضار
أَو أصل فرع لمن يشْهد لَهُ كَمَا على عدوة لن نقبله
[ ٣٢٩ ]
.. وَيشْهد الْأَعْمَى ويسروى إِن سبق تحمل أَو بمقر اعتلق
وبتسامع نِكَاح وحمام وقف وَلَاء نسب بِلَا اتهام
وللزنا أَرْبَعَة أَن أدخلهُ فِي فرجهَا كمرود فِي مكحله
وَغَيره اثْنَان كإقرار الزِّنَا ولهلال الصَّوْم عدل بَينا
وَرجل وَامْرَأَتَانِ أَو رجل ثمَّ الْيَمين المَال أَو فِيمَا يؤل
إِلَيْهِ كالموضحة الَّتِي جهل تَعْيِينهَا
[ ٣٣٠ ]
أَو حق مَال كالأجل
أَو سَبَب وَامْرَأَتَانِ أَربع نسا لما الرِّجَال لَا تطلع
عَلَيْهِ كالرضاع والولادة وعيبها وَالْحيض والبكارة