يسن فِي العقد وَلَو قَلِيلا مهر كنفع لم يكن مَجْهُولا
لَو لم يسم صَحَّ عقد وانحتم مهر بِفَرْض مِنْهُمَا
[ ٢٥٤ ]
أَو من حكم
وَإِن يطَأ أَو مَاتَ فَرد أوجب كمهر مثل عصبات النّسَب
وبالطلاق قبل وَطئه سقط نصف كَمَا إِذا تخالعا يحط
[ ٢٥٥ ]
.. وحبسها لنَفسهَا وفاقها حَتَّى ترَاهَا قبضت صَدَاقهَا
[ ٢٥٦ ]