تصح إِن وَقتهَا أَو أطلقها فِي عين انتفاعها مَعَ البقا
[ ٢١٤ ]
.. يضمنهَا ومؤن الرَّد وَفِي سوم بِقِيمَة ليَوْم التّلف
والدر والنسل بِلَا ضَمَان وَالْمُسْتَعِير لم يعر للثَّانِي
فَإِن يعر وَهَلَكت تَحْتَهُ يَدَيْهِ يضمنهَا ثَان وَلم يرجع عَلَيْهِ
[ ٢١٥ ]