لمَوْت زَوجهَا وَلَو من قبل الْوَطْء باستكمال وضع الْحمل
يُمكن من ذى عدَّة فَإِن فقد فثلث عَام قبل عشر تستعد
من حرَّة
[ ٢٧٣ ]
.. وَنِصْفهَا من الْأمة وللطلاق بعد وَطْء تممه
بِالْوَضْعِ إِن يفقد فربع السّنة من حرَّة وَنِصْفهَا من أمة
إِن لم تحيضا أَو إِيَاس حلا لَكِن شَهْرَيْن الْإِمَاء أولى
ثَلَاث أطهار لحرة تحيض وَالْأمة اثْنَان لفقد التَّبْعِيض
[ ٢٧٤ ]
.. لحامل وَذَات رَجْعَة مُؤَن وَذَات عدَّة تلازم السكن
حَيْثُ الْفِرَاق لَا لحَاجَة الطَّعَام وخوفها نفسا ومالا كانهدام
[ ٢٧٥ ]
.. وللوفاة الطّيب والتزين يحرم كالشعر فَلَيْسَ يدهن
[ ٢٧٦ ]