يخْتَص مِنْهَا قَاتل بالسلب وَخمْس الباقى
[ ٣٠٧ ]
فَخمس للنَّبِي
يصرف فِي مصَالح وَمن نسب لهاشم ولأخيه الْمطلب
لذكر أَضْعَف ولليتامى بِلَا أَب إِن لم ير احتلاما
والفقراء وَالْمَسَاكِين كَمَا لِابْنِ السَّبِيل فِي الزَّكَاة قدما
وَأَرْبع الْأَخْمَاس قسم المَال لشاهد الْوَاقِعَة فِي الْقِتَال
لراجل سهم كَمَا الثَّلَاثَهْ لفارس إِن مَاتَ للوراثة
[ ٣٠٨ ]
وَالْعَبْد وَالْأُنْثَى وطفل يُغني وَكَافِر حضرها بِإِذن
إمامنا سهم أقل مَا بدا قدره الإِمَام حَيْثُ اجتهدا
والفىء مَا يُؤْخَذ من كفار فِي آمنهم كالعشر فى تجار
فَخمسهُ كالخمس من غنيمه والباق للجند حووا تقسيمه