[ ٢٧٠ ]
.. يَقُول أَرْبعا إِن القَاضِي أَمر إِذا زنا زَوجته عَنْهَا أشتهر
أَو الْحق الطِّفْل بهَا من الزِّنَا أشهد بِاللَّه لصَادِق أَنا
فِيمَا رميتها بِهِ وَأَنا ذَا لَيْسَ منى خَامِسًا أَن لعنا
عَلَيْهِ من خالقه إِن كذبا يُشِير إِن تحضر لَهَا مُخَاطبا
أَو سميت وهى تَقول أَرْبعا أشهد بِاللَّه لكذبا ادّعى
فِيمَا رمى وخامسا بِالْغَضَبِ إِن صَادِقا فِيمَا رمى من كذب
[ ٢٧١ ]
.. وَسن بالجامع عِنْد الْمِنْبَر بمجمع عَن أَربع لم ينزر
وَخَوف الْحَاكِم حِين ينهيه الْكل مَعَ وضع يَد من فَوق فِيهِ
وبلعانه انْتَفَى عَنهُ النّسَب وَحده لَكِن عَلَيْهَا قد وَجب
وَحُرْمَة بَينهَا تأبدت
[ ٢٧٢ ]
وَشطر الْمهْر وَأُخْت خللت
وبلعانها سُقُوط الْحَد عَن الزِّنَا من رَجمهَا أَو جلد